قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 752
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الحرس البلدي
- رقم المُعَرِّف: 752-2022-DEC-COM
قرار رقم 752 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 486 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م ، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022م ، بشأن منح ترقية استثنائية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعدل الجهة التابع لها السيد رائد عزت أحمد محمد الجرو الوارد بالتسلسل 194 بالكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2022م، المشار إليه، بحيث تكون جهاز الحرس البلدي وليس كما ورد بالقرار المذكور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 30 محرم 1444 هجري
- الموافق 28 / 8 / 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.