أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي

2 فبراير 2022

قرار رقم 75 لسنة 2022 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.·
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 ميلادية، بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 ميلادية بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2022/01/18 ميلادية بخصوص تدارس التنسيق للتعاون المشترك لمعالجة بعض النقاط.

قرر

مادة 1

يحظر على كافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المتحصلة على الرمز المصرفي CBL-CODE، إحداث أي تغيير أو تعديل في هياكل ملكية رأس مالها، سواء بدخول أو خروج شركاء أو مساهمين، إلا بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد على الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة