أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تمييز شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100 % من أساسي المرتب، بالإضافة إلى العلاوة المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 م المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. 

  • المجلس الأعلى للقضاء