Skip to main content

قرار رقم 738 لسنة 2022 م بتقرير حكم

23 أغسطس 2022

قرار رقم 738 لسنة 2022 ميلادية بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 246 لسنة 2020م، بتقرير بعض الإجراءات في حالة الطوارئ.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19426 المؤرخ في 14 أغسطس 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.

مادة 1
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، المشار إليه، كما تلغى جميع القرارات المتعلقة بأحكامه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 محرم 1444 هجري
  • الموافق 23 أغسطس 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.