Skip to main content

قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية

23 أغسطس 2022

قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022م، بإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، بتسمية جهاز الشرطة البيئية.
  • وعلى كتاب وزير البيئة رقم 125 المؤرخ 30 مارس 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19425 المؤرخ 14 أغسطس 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يسمى السيد/ عميد عبد الرحمن حسن اليسير رئيسًا لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 محرم 1444 هجري
  • الموافق 23 أغسطس 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.