قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات
22 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 733
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 733-2022-DEC-COM
قرار رقم 733 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز تنمية الصادرات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2010 المؤرخ في 2022/05/11م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 709 المؤرخ في 2022/07/25م.
مادة 1
يسمى السيد / محمد علي الديب، مديراً عاماً لمركز تنمية الصادرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 24 محرم 1444 هجري
- الموافق 22/8/2022 ميلادي