Skip to main content

قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

18 أغسطس 2022

قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 536 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022م، بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19945 المؤرخ 2022/8/18م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.

مادة 1
يؤذن لوزارة الحكم المحلي لتنفيذ بعض المشروعات ببلدية بني وليد وفقاً للتالي:

  • تنفيذ مشروع أعمال صيانة الأعمال الكهربائية للجسر الحديدي والطرق المنحدرة من وسط المدينة وتجهيز عدد 2 حدائق عامة وساحات ألعاب مع شركة الأيادي الناجحة بقيمة قدرها 4,500,000 دينار.
  • توريد عدد 6 سيارات نقل قمامة وعدد 750 صندوق تجميع قمامة مع شركة البلا لخدمات النظافة بقيمة قدرها 2,497,500 دينار.
  • تنفيذ أعمال صيانة وتعبيد الطرق المنحدرة بحي المشاريح مع شركة العازمون للمقاولات العامة بقيمة قدرها 402,500 دينار.

مادة 2
تلغى المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022م المشار إليه، ويعاد تخصيص المبالغ المخصصة لها بذلك القرار لتنفيذ المشروعات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.