أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 26 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى إيران على النحو التالي:

  1. سعد مصطفى مجبر – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
  2. خليفة صالح اللافي الزائدي – أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ ربيع الآخر.
  • الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام