Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1370 ور.

قررت 

مادة 1 

يقدم طلب شهر النظام الأساسي للجمعية الأهلية التي يكون نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة، كما يقدم طلب شهر نظام الجمعية التي يكون نشاطها على مستوى الشعبية إلى اللجنة الشعبية للشعبية وذلك كله على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية، ومرفقاً به المستندات التالية : 

  1. ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
  2. إقرار من الأعضاء المؤسسين تنطبق أعضاء اللجنة التأسيسية بأن جميع عليهم شروط الانتساب للجمعية.
  3. رسم هندسي لمقر الجمعية، مبينا فيه موقعه ومشتملاته ومساحته.
  4. الإيصال المالي بتسديد رسوم الشهر.
  5. قرار اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من قبل الأعضاء المؤسسين.

كما يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية موقع عليه من قبل أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية.

وتسلم الجهة المختصة بالشهر إيصالاً بالاستلام مبيناً به تاريخ تقديم الطلب. وللجمعيات عند وضعها لنظمها الأساسية الاسترشاد بنموذج النظام الأساسي المرفق بهذه اللائحة.

مادة 2 

تعد أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال نماذج لكل من طلبات الشهر وسجلات قيد الشهر وشهادات الشهر، وغيرها من النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة.

ويتم شهر الجمعية بقيد نظامها الأساسي في سجلات قيد الشهر وتمنح شهادة بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 3 

أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية تتولى – حسب الأحوال – البت في طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ولها أن ترفض طلب الشهر إذا لم تكن هناك حاجة إلى خدمات الجمعية أو إذا كان مادة 9 

يختار مؤتمر الجمعية أمانته ولجنته الشعبية بطريق الاختيار المباشر من بين أعضائه، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة بين المدفوع بهم والتزكية المباشرة. على أن يتم الاختيار في جلسة المؤتمر التي تنعقد لهذا الغرض.

إنشاؤها لا يتفق مع القانون والآداب والنظام العام أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمام إجراءات الشهر أو رفضه اعتبر طلب الشهر مرفوضاً.

ويبلغ قرار الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول يرسل بعنوان مركز الجمعية الوارد في طلب الشهر. ويعتبر الإبلاغ قد تم من تاريخ تسلم أصحاب الشأن للخطاب أو رفضهم التسلم.

مادة 4 

الشأن التظلم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية الذوى للشعبية – حسب الأحوال – من القرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الرفض أو بمرور ستين يوماً على تقديم الطلب. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. ويعتبر التظلم مرفوضاً إذا لم يتم البت فيه خلال هذه المدة.

مادة 5 

يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعاً لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ فروعاً لها بالشعبيات وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية : –

  1. أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء الفرع.
  2. أن يصدر بإنشاء الفرع قرار من مؤتمر الجمعية.
  3. أن توافق الجهة المختصة بالشهر على إنشاء الفرع.
  4. أن يباشر الفرع ذات النشاط الذي تباشره الجمعية.
  5. أن يخضع الفرع لإشراف ومتابعة اللجنة الشعبية للجمعية.
  6. أية ضوابط أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية.

ويحدد النظام الأساسي للجمعية الأحكام التفصيلية لكيفية إدارة هذه الفروع وعلاقتها بالجمعية.

مادة 6 

تكون مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية وفقاً للضوابط التالية : 

  1. أن يتفق النشاط مع أغراض الجمعية.
  2. أن تكون المشاركة من شأنها تحقيق مصلحة للجمعية.
  3. أن يصدر قرار من اللجنة الشعبية للجمعية بالمشاركة.
  4. أن يتم إخطار الجهة المختصة بالشهر بالمشاركة في النشاط.
  5. أن يكون النشاط من الأنشطة التي تتفق والسياسة العامة التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 7 

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناءً على دعوة أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.

ويجوز أن ينعقد مؤتمر الجمعية انعقاداً غير عادي كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، وتتولى أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية أو ثلثا أعضاء مؤتمر الجمعية الدعوة للانعقاد.

مادة 8 

يجب إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال – بكل انعقاد لمؤتمر الجمعية والموضوعات الواردة في جدول أعماله قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

كما يجب إحالة صورة من محاضر اجتماعات مؤتمر الجمعية لأمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال -.

مادة 9 

يختار مؤتمر الجمعية أمانته ولجنته الشعبية بطريق الاختيار المباشر من بين أعضائه، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة بين المدفوع بهم والتزكية المباشرة. على أن يتم الاختيار في جلسة المؤتمر التي تنعقد لهذا الغرض.

مادة 10 

تتكون أمانة المؤتمر من أمين وأمينين مساعدين، وتتكون اللجنة الشعبية للجمعية من أمين وأربعة أعضاء على الأقل. ويشترط في من يتم اختيارهم توافر الشروط التالية : 

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط على الأقل وحائزاً على التخصص اللازم لمزاولة المهنة إذا كان نشاط الجمعية يدخل في دائرة مهنة معينة، أو أن تكون لديه خبرة في مجال نشاط الجمعية.
  3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  4. أن يكون عضواً عاملاً بالجمعية موفياً للالتزمات المستحقة على الأعضاء.
  5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حرم من العمل الشعبي بحكم قضائي.

وتكون مدة الاختيار للأمانة وللجنة الشعبية للجمعية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 11 

تتولى أمانة المؤتمر إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية ومتابعة قراراته وتتولى اللجنة الشعبية للجمعية إدارة شؤون الجمعية، ولها القيام بكل الأعمال المتصلة بنشاطها، وتكون مسؤولة عن الالتزام بجميع الأحكام الواردة في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه وهـذه اللائحـة ولها على الأخص مايلي : 

  1. تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها
  2. إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.
  3. دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جدول أعماله.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية.
  5. تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها.
  6. تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد المكافأة التي تمنح له.
  7. إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
  8. قبول الإعانات والتبرعات والهبات التي يجوز قبولها قانوناً. 
  9. أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية. 

مادة 12 

تعقد كل من أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية للجمعية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينها أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

ولأمين المؤتمر أو أمين اللجنة الشعبية للجمعية – حسب الأحوال – دعوة المؤتمر أو اللجنة الشعبية لاجتماع غير عادي إذا كان هناك ضرورة لذلك، وعليهما أن يدعوا للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلثاً الأعضاء، على أن يحددوا بطلبهم المسائل التي يرون الدعوة من أجلها. ولا يجوز أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا الموضوعات التي دعيت من أجلها.

مادة 13 

لا يجوز التغيب عن اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي تعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ الأمين أو من يحل محله مسبقاً بذلك وإلا اعتبر غائباً بدون عذر.

مادة 14 

يجب أن تصل الدعوة لحضور اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يرفق معها جدول الأعمال والمذكرات والمستندات المتعلقة ببنوده.

مادة 15 

يتولى أمين اللجنة إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها وافتتاح جلساتها في الموعد المحدد في الدعوة، ويتولى بصفة خاصة مايلي : 

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للجمعية وإدارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
  2. الإشراف على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيه.
  3. تولى صلات الجمعية مع الغير وأمام القضاء.
  4. المسائل الأخرى التي يكلف بها من قبل مؤتمر الجمعية أو اللجنـــة الشعبية للجمعية وبما لا يخالف أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة.

مادة 16 

لا تكون اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، وتصدر القرارات بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال، وفي هذه الحالة إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 17 

لا يتقاضي أمين وأعضاء الأمانة وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم، على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأديتهم أعمالهم المكلفين بها، كما لايجوز لهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصلحة الجمعية.

مادة 18 

على اللجنة الشعبية للجمعية أن تحتفظ في مركز إدارة الجمعية بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتحدد السجلات كالتالي : 

  1. سجل عضوية مؤتمر الجمعية والاشتراكات يبين فيه اسم كل عضو مؤسس ولقبه وعمره ورقم بطاقته الشخصية وكذلك جنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ عضويته.
  2. سجل اللجنة الشعبية يبين فيه تاريخ الاختيار ومدته وتاريخ انتهائه.
  3. سجل اجتماعات مؤتمر الجمعة.
  4. سجل اجتماعات اللجنة الشعبية.
  5. سجل الإيرادات والمصروفات.
  6. سجل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أخرى حسب احتياجات نشاطها.

مادة 19 

تمسك اللجنة الشعبية للجمعية السجلات المشار إليها بالمادة السابقة، على أن تختم السجلات من قبل الجهة المختصة بالشهر قبل استعمالها.

ولا يجوز الاطلاع على سجلات الجمعية إلا بناء على طلب كتابي مبينا به الغرض من الاطلاع وبموافقة أمين اللجنة الشعبية للجمعية على ذلك. ويتولى المدير التنفيذي للجمعية حفظ سجلاتها.

مادة 20 

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، يكون أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضامن عن إدارة الجمعية. ويجب عليهم يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضي القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة، وهم مسؤولون أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم القيام بتلك الواجبات أو التقصير في أدائها.

مادة 21 

لا يجوز الحجز على أموال الجمعية بطريق الحجز الإداري أو تملك أموالها المدة، ويكون لها حق تملك العقارات أو أي حقوق أخرى على العقارات، وذلك بالقدر الذي يحقق أغراضها التي أنشئت من أجلها.

ويجوز تقرير المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني للمشروعات التي تقوم بها الجمعية. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص جزء من العوائد الخيرية لدعم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

مادة 22 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الجمعيات الأهلية من بعض الرسوم والضرائب المتعلقة بنشاطها، بنسبة لا تتجاوز 50% من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً.

مادة 23 

تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

مادة 24 

تودع أموال الجمعية النقدية في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية بالاسم الذي أشهرت به، ويتم الصرف منه بصكوك يوقع عليها أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية.

مادة 25 

لا يجوز للجمعية أن تصرف أموالها إلا فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضموناً، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة 26 

يجوز الجهاز التفتيش والرقابة الشعبية تكليف مندوب عنه لحضور اجتماعات مؤتمر الجمعية عند فحصها لميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية.

مادة 27 

يجوز للجمعيات الأهلية التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة في مجال معين تكوين اتحاد نوعى فيما بينها على مستوى الجماهيرية العظمى، تثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة، مع احتفاظ كل جمعية أهلية من الجمعيات المكونة له بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وتسري في شأن إشهار وقيد الاتحاد النوعي ذات الأحكام المتعلقة بإشهار وقيد الجمعيات الأهلية والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويكون للاتحاد نظام أساسي تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات الأهلية على أن يتضمن قيمة الاشتراكات التي تحصل لصالحه من الجمعيات المكونة له.

مادة 28 

يتكون المؤتمر العام للاتحاد النوعي من أمانات الجمعيات الأهلية المكون للاتحاد وأمناء لجانها الشعبية.

ويدار الاتحاد النوعي بأمانة ولجنة شعبية تتكون كل منهما من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه بطريق الاختيار المباشر ويعتبر موقع من يتم اختياره للاتحاد شاغراً في الجمعية الأهلية المختار لها، والتي عليها اختيار بديل عنه.

مادة 29 

تعقد اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد النوعي مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد بناء على دعوة من أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية، وذلك للنظر في تغير نشاط الاتحاد تغير نشاط الاتحاد وبرنامج عمله، وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات. وتسري في شأن اجتماعاته واتخاذ قراراته ذات الأحكام المتعلقة بمؤتمرات الجمعيات الأهلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وهذه اللائحة.

مادة 30 

يكون لكل اتحاد نوعي ميزانية تتكون من اشتراكات الجمعيات الأهلية المنضمة إليه وعائد نشاطه واستثماراته وكذلك التبرعات والهبات غير المشروطة التي يتلقاها.

مادة 31 

يعمل الاتحاد النوعي على متابعة وتقويم الخدمات التي تؤديها الجمعيات الأهلية المكونة له على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات ومواردها المتاحة، وله على وجه الخصوص مايلي : –

  1. تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية المكونة له ضماناً للتكامل بينها.
  2. دراسة المشاكل التي تواجه الجمعيات الأهلية المكونة له في مجال تمويلها أو ممارستها لنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  3. تنظيم المؤتمرات والأنشطة المحلية والدولية التي تتصل بنشاط الجمعيات المكونة له والمشاركة فيها.
  4. أية اختصاصات أخرى ينص عليها في نظامه الأساسي و ذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجمعيات المكونة له.

مادة 32 

يكون اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية الاتحاد النوعي بطلب منها متى استوفت الشروط التالية :

  1. أن يكون قد تم إشهارها وقيدها واكتسابها للشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة. 
  2. أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.
  3. أن يصدر قرار بالموافقة على الانضمام للاتحاد بقرار من مؤتمر الجمعية.

مادة 33 

يتمتع أمين وأعضاء الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية الأهلية بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة، وعلى كل منهم الالتزام بالواجبات التالية :

  • أ. أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يراعي أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاط الجمعية.
  • ب. أن يحول أثناء قيامه بواجباته دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.
  • ج. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم المهام المسند إليه، إذا كانت سرية، ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد انتهاء اختياره.
  • د. أن يراعي أحكام النظام الأساسي للجمعية.
  • هـ.ألا يزوال أية أعمال من شأنها المساس بمصالح الجمعية.
  • و. ألا يشارك في اتخاذ أي قرار له مصلحة شخصية فيه

مادة 34 

يقدم طلب الإذن بشهر نظام المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى إلى أمانة مؤتمر الشعب العام على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

وتسري على طلب الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية المشار إليها هذه المادة وعلى النماذج اللازمة لذلك وكذلك على مواعيد البت في الطلب وإجراءات التظلم من القرار الصادر برفضه ذات الأحكام والإجراءات المقررة في المواد 1، 2، 3، 4، 5 من هذه اللائحة

مادة 35 

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه. ولا يعتبر التعديل نافداً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة.

مادة 36 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 37 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في : 2002.04.25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.