قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1980
-
رقم الإصدار:73
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 73 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 73 في 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 80/73 م.
الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی/ شركة أمريكية.
عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی/ أمريكا.
عن اختراع بتسميته: جهاز خلاط.
اسم المخترع:
- جوزيف جون دوسکا مهندس کیمائی امریکی، مقيم في 2393 سیدر ستریت بانسكوان، نیوجرسی، الولايات المتحدة الامريكية.
- بینی میشال لوکاس مهندس کیمائی أمریکی، مقيم في 3790 مابل أوديسا، تكساس الولايات المتحدة الأمريكية.
- برنارد زورکوف مهندس میکانیکی امریکی، مقيم في 18 وود سايد رود سبرينغفيلد، نيوجرسي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع………………. في…………………… بتاريخ …………………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2021 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2012 م لطلبات الاختراع
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻡ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2011 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2010 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2009 مطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2008 م لطلبات الاختراع
-
قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 3099 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 3039 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 537 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 576 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3025 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2005م
-
البيانات الببليوجرافية لسنة 2005م
-
البيانات الببليوجرافية لطلبات الإختراع لسنة 2004 م
اترك تعليقاً