قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
18 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 726
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 726-2022-DEC-COM
قرار رقم 726 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19693 بتاريخ 2022/8/16 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد الاحتياجات المطلوبة من مادة الهيبارين صوديم وتوفير مشغلات أجهزة التحاليل السريعة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 محرم 1444 هجري
- الموافق 18/8/2022 ميلادي