قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2005
- رقم التشريع: 720
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/4/17 و.ر. 2005 ف بتفويض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشعبية في إصدار قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمقترحة لتنفيذ وحدات سكنية عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
- وما اقتضته المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 5/ 6/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس
مرفق بقرار اللجنة الشعبية رقم 720 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتبار بعض المواقع من أعمال المنفعة العامة
الموقع | المؤتمر الشعبي الأساسي | اللوحة الجوية | المساحة/ هـ | الوحدات السكنية |
مخازن الزيت | غوط الشعال | 12/28 | 1.5 هـ | 150 وحدة سكنية |
معسكر الآليات | الهضبة الخضراء | 14/73-72-71-61 | 25 هـ | 2500 وحدة سكنية |
جنوب مستشفى الحوادث | أبوسليم المركز | 13/28 | 1.3 هـ | 130 وحدة سكنية |
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار) | أبوسليم المركز | 13/44-43 | 3هـ | 300 وحدة سكنية |
معسكر الدفاع الجوي (عرادة) | سوق الجمعة | 10/88 | 15 هـ | 1500 وحدة سكنية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.