أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 720 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامةها

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثاني لسنة 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 1373/4/17 و.ر. 2005 ف بتفويض الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشعبية في إصدار قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمقترحة لتنفيذ وحدات سكنية عليها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • وما اقتضته المصلحة العامة.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 5/ 6/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس

مرفق بقرار اللجنة الشعبية رقم 720 لسنة 1373 و. ر. بشأن اعتبار بعض المواقع من أعمال المنفعة العامة

الموقعالمؤتمر الشعبي الأساسياللوحة الجويةالمساحة/ هـ الوحدات السكنية
مخازن الزيتغوط الشعال 12/281.5 هـ150 وحدة سكنية
معسكر الآلياتالهضبة الخضراء14/73-72-71-61 25 هـ2500 وحدة سكنية
جنوب مستشفى الحوادثأبوسليم المركز13/281.3 هـ130 وحدة سكنية
أمام المناوبة الشعبية (طريق المطار)أبوسليم المركز13/44-433هـ300 وحدة سكنية
معسكر الدفاع الجوي (عرادة)سوق الجمعة10/8815 هـ1500 وحدة سكنية