أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 2 لسنة 1371 و.ر. بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 28 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 50 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات الأحداث الجزئية.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية باجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1378 و.ر بتاريخ 2010/08/02 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة محكمة شرق طرابلس ابتدائية محكمة جزئية تخصصية تسمى محكمة الأحداث الجزئية تختص بالفصل في الدعاوي الخاصة بجرائم الأحداث الواقعة بدائرة اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية يكون مقرها بدار رعاية الأحداث بمدينة تاجوراء.

مادة 2

تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية نظر الدعاوي المحالة إليها من نيابة شرق طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة الأحداث الجزئية المنصوص عليها في المادة الأولى نيابة جزئية تسمى نيابة الأحداث الجزئية، وتختص بالتحقيق ورفع الدعاوي ومباشرتها في جرائم الأحداث الواقعة بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة، يكون مقرها بدار رعاية الأحداث بمدينة تاجوراء.

مادة 4

يلغى القرار رقم 50 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات الأحداث الجزئية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 15 الفاتح 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010/9/15 م