أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 158 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في جمهورية روسيا الإتحادية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 28 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية على النحو التالي:

  1. عامر العربي علي غريب – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
  2. د.مفتاح عمر درباش – أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عبدالهادي اللافي علي إبراهيم – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ ربيع الآخر.
  • الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
  • أمانة مؤتمر الشعب العام