أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 682 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 682 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم 682 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  21/31  بتاريخ 20/ 2021/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن السنة 2021م 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوطنية رقم 682 لسنة 2021م، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق مسيرب اللبن الرابط بين وسط طمينة وطريق الصوبات بطول 19 کی ہمبلغ قدره 15,633,816.000 خمسة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء