قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
المادة 1
تعتمد لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بهذا القرار
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
المادة 1
تسري هذه اللائحة على الهيئة الليبية للبحث العلمي، والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية التابعة لها
المادة 2
يشكل البحث العلمي إحدى دعامات النهضة الحضارية للمجتمع الليبي، وركنا أساسيا من أركان إنمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودعامة أساسية وحيوية في نسيج تطوره العلمي والتكنولوجي، وزيادة وتطويرا للاقتصاد المعرفي في ليبيا.ويعتبر البحث مرتكزا رئيسيا في أنشطة القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية المختلفة، وتفعيل دورها للمساهمة في إنتاجية هذه القطاعات، وتطوير قدراتها التنافسية، وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على مشكلاتها العلمية والتقنية، بغية تعظيم إسهامها الفاعل في زيادة الدخل الوطني الإجمالي وتلتزم هذه القطاعات بالتعاون المباشر، والكامل مع قطاع البحث والتطوير وتنفيذ النتائج العلمية و التقنية، وتعتبر النتائج السلبية في البحث العلمي والدراسات التطبيقية نتائج إيجابية تشير إلى نجاحه.
المادة 3
يهدف البحث العلمي إلى تحقيق نهضة علمية وتقنية في جميع أوجه حياة المجتمع، ودعم متطلبات الأمن الوطني، والعمل على ضمان قدرة تنافسية للإنتاج المحلي في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وذلك بتقديم الدعم العلمي و التقني في كل المجالات.
وضع الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لمنظومة البحث العلمي بما يساهم في تطوير البحث العلمي والإنتاج المعرفي ويواكب التغيرات والتطور العالمي في مجالات الأبحاث العلمية كافة و إجراء و إنجاز الدراسات والبحوث العلمية وتوجيه العلماء والباحثين والمبدعين ودعمهم لدراسة القضايا العلمية والفكرية في مختلف فروع العلوم التطبيقية والإنسانية وتشجيع ودعم المشتغلين في البحث العلمي والرفع من كفاءة الإنتاج العلمي وتطوير أساليبه وأدواته من خلال الهيئة و المراكز البحثية المختلفة وإعداد منظومة وقاعدة علمية وتكنولوجية متطورة وفاعلة تساهم في عملية التقدم العلمي والمعرفي، وبما يحقق ويدعم خطط و مشاريع و أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات والمؤسسات والقطاعات المختلفة العامة والخاصة على الإفادة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والمشورة في وضع المعايير والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط على المستوى الوطني.
المادة 4
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت
المادة 5
القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي
القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي التي يتقيد بها الباحث وهي:
المادة 6
يجوز لهيئة البحث العلمي إنشاء شركات أو وحدات إنتاجية أو خدمية أو المشاركة فيها مع الغير سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين متى كان ذلك يساهم في خدمة البحث والتطوير، ويجسد أبحاثا علمية أو تطوير تقنيات جديدة تساهم في دعم البحث العلمي أو التطوير التكنولوجي بشكل عام.
المادة 7
ينشأ صندوق يتبع الهيئة يهدف إلى تشجيع ودعم البحث العلمي بالدولة الليبية ويصدر بإنشائه قرار من مجلس الوزراء.
المادة 8
تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالهيئة والمراكز البحثية والمشاريع المستقلة التابعة لها.
المادة 9
تحدد الدرجات العلمية وما يقابلها من الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمراكز البحثية والمشاريع المستقلة على النحو التالي:
المادة 10
تحدد الدرجات البحثية والدرجات الوظيفية المقابلة لها للباحثين بالمراكز البحثية على النحو الآتي:
المادة 11
يشترط فيمن يعين للعمل بالبحث العلمي وفقا لهذه اللائحة ما يلي:
المادة 12
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي يقتضيها البحث العلمي والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 13
يعين عضو هيئة التدريس والباحث للعمل بالهيئة والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية التابعة لها بموجب قرار يصدر من مدير عام الهيئة عن طريق التعاقد.
المادة 14
تتولى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي فحص المستندات والشهادات ومطابقتها والتأكد من استيفاء عضو هيئة التدريس لشروط التعيين أو الترقية وترفع توصيتها إلى مدير عام الهيئة أو المركز البحثي مراعية في عملها النظم واللوائح والتشريعات النافذة.
المادة 15
يخضع عضو هيئة التدريس أو الباحث بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل، ولا يتم تثبيت عضو هيئة التدريس أو الباحث بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم والإدارة التابع لها، وتحسب فترة الاختبار ضمن مدة الأقدمية، وإذا فشل عضو هيئة التدريس أو الباحث في فترة الاختبار يجوز للهيئة أو المركز البحثي إنهاء العقد بدون إنذار مع مراعاة عدم المساس بحقوقه المالية طول فترة الاختبار.
المادة 16
إذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد اعتبر عضو هيئة التدريس أو الباحث مثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد
المادة 17
تعطى أولوية التعيين لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمراكز التابعة لها الذين اعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بها، أما غيرهم من حملة المؤهلات العليا فيتم تعيينهم عند الحاجة بعد الإعلان عن الأعداد والتخصصات المطلوبة ويتم التعيين بعد إجراء امتحان بين المتقدمين.
المادة 18
عند تعيين عضو هيئة تدريس من جهات خارج الهيئة أو المراكز التابعة لها يعين العضو على الدرجة العلمية الممنوحة له من جامعات أو مراكز أبحاث معترف بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من الخارج بدرجته الوظيفية مهما كانت الدرجة العلمية المعين عليها، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فتتم وفقا للمدد و الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 19
إذا لم يستوف عضو هيئة التدريس أو الباحث شروط الترقية العلمية يجوز ترقيته إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته، وفقا للأوضاع والشروط المقررة بقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولا يترتب على إصدار قرار الترقية انتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته.
المادة 20
في شأن تطبيق هذه اللائحة يقصد بعبارات بحوث علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة ما يلي:
المادة 21
تشكل بقرار من مدير عام الهيئة لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وتتكون من:
كما تقترح اللجنة أسماء ثلاث أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة 22
تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة المهام الآتية:
المادة 23
يشترط فيمن يعين على الدرجة البحثية مساعد باحث أول أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس – الليسانس أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن جيد.
المادة 24
يشترط فيمن يرقى على درجة باحث رابع أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:
المادة 25
يشترط فيمن يرقى على درجة باحث ثالث أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:
المادة 26
يشترط فيمن يرقى على درجة باحث ثان أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:
المادة 27
استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز لمدير عام الهيئة ترقية بعض الباحثين ترقية تشجيعية للدرجات البحثية التالية لدرجاتهم في حالة إعدادهم بحوث علمية مضاعفة لعدد البحوث المطلوبة للدرجة البحثية التالية في نصف المدة المحددة بناء على توصية لجنة أعضاء هيئة التدريس و الباحثين بالهيئة أو المركز البحثي و أن تخضع البحوث للتقييم من لجنة مختصة ويقرر المقيمون مدى استحقاقه للترقية.
المادة 28
تشكل بقرار من مدير عام المركز البحثي لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز و تكون من المركز البحثي أو خارجه وفق الآتي:
كما تقترح اللجنة أسماء ثلاث أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس أو الباحث المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة 29
تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالمركز البحثي المهام الآتية:
المادة 30
تتصدى لجنة شؤون الموظفين بالهيئة أو المركز البحثي للدرجات الوظيفية للباحثين وفق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
المادة 31
تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الهيئة أو المركز البحثي ضمن أقدميته من حيث الترقية واستحقاقه للعلاوات السنوية، على ألا تتم ترقيته للدرجة البحثية الأعلى إلا إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية.
المادة 32
يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للعمل خارج الهيئة أو المراكز و المشاريع التابعة لها على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك وفق الشروط الآتية:
المادة 33
يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب أو بالإضافة إلى عمله علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المعار إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري.
المادة 34
يجوز إعارة عضو هيئة التدريس من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي للعمل بالهيئة أو المركز البحثي على سبيل التفرغ،كما يجوز له إعارة عضو هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي للعمل في المؤسسات الأخرى، على أن تتحمل الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس مرتبة ومزاياه وعلاواته كاملة كما يمنح علاوة إعارة خمس وعشرون في المائة من مرتبه، كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المعار إليها وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 35
يجوز بقرار من الجهة المختصة قانونا إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية.
المادة 36
على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتب أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور استقطاعها
المادة 37
يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها أما ترقياته فتتم في جهة عمله الأصلية في حالة ندبه أو إعارته.
المادة 38
ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل انقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها، وذلك في إحدى الحالات التالية
المادة 39
تجتمع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر و الحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها إلى المدير العام للاعتماد.
المادة 40
يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث عند تعيينه في الوظيفة أول مربوط درجتها، و يمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات ويمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضائه سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حال إعادة تعيينه.
المادة 41
لا تصرف العلاوة البحثية في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.
المادة 42
يمنح العاملون بالبحث العلمي حوافز و مزايا و إضافات مالية وإدارية يتم إقرارها من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 43
تحدد بقرار من المدير العام القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة.
المادة 44
يستحق أعضاء هيئة التدريس المرتب كاملا، ويعفى من شرط البحث و يصرف له المقابل المادي لكل الساعات الإضافية وساعات الدراسات العليا من يكلف بمهام مدير عام الهيئة أو مدير المركز البحثي أو رئيس المشروع الوطني.
المادة 45
يستحق أعضاء هيئة التدريس والباحثون المكلفون بالعمل في لجان فنية أو إدارية أو علمية بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من مدير عام الهيئة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل و مدته مدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها في المدة التي يتطلبها الانتهاء من مهمتها، أما اللجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها في قرار تشكيلها من قبل المدير العام أو مدير المركز البحثي.
المادة 46
الإجازات حق لعضو هيئة التدريس والباحث يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية
المادة 47
تكون الإجازة السنوية خمسا وثلاثين يوما في السنة و خمسا وأربعين يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاما.
المادة 48
ولا يجوز أن يتنازل عضو هيئة التدريس عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك.
المادة 49
و في جميع الأحوال يجب أن يتمتع عضو هيئة التدريس أو الباحث بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة.
المادة 50
يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا تتجاوز اثنى عشر يوما في كل سنة، ويسقط حقه فيها بمضي السنة.
المادة 51
يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.
المادة 52
لأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوما متصلة أوستين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أو الباحث أثناء وجوده في الخارج، كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى سفارة الدولة أو من يقوم مقامها، فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس أو الباحث وفقا لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.
المادة 53
يكون لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية:
المادة 54
يجوز منح عضو هيئة التدريس أو الباحث إجازة خاصة بدون مرتب وفق ما ورد في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية.
المادة 55
يحرم عضو هيئة التدريس أو الباحث من مقابل عمله و مرتبه عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة 56
لعضو هيئة التدريس الحق في منحه إجازة للتفرغ البحثي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه و تنشيط معلوماته وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات البحثية في ميدان تخصصه
المادة 57
يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما يلي:
المادة 58
تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من مدير عام الهيئة وتكون مدتها سنة بحثية كاملة و يجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة، وتنظم بقرار من المدير العام أوقات منح هذه الإجازات بما لا يؤثر على انتظام العملية البحثية بها، و يحدد قرار التفرغ المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل ماليا أثناء وجوده بالخارج وفقا لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته البحثية بالداخل بمرتبه كاملا وكافة مزاياه وعلاواته بما في ذلك علاوة البحث ومقابل الساعات الإضافية.
المادة 59
للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على الباحث التقدم بطلب الحصول عليها من الإدارة المختصة قبل ستة أشهر من بدايتها، و أن يرفق بطلبه ملخصا للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.
المادة 60
لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من 15% من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي فعلا، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمرا ثم الأكثر بحوثا تم نشرها بالفعل.
المادة 61
لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع لار أو التأجيل بناء على قرار من مدير عام الهيئة، ويحتفظ الباحث بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من مدير عام الهيئة.
المادة 62
على عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى المدير العام عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته.
المادة 63
يصدر قرار من المدير العام بشأن نظام التفرغ العلمي بحيث يضمن توجيهه للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الهيئة و المراكز و المشاريع التابعة لها.
المادة 64
لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة المدير العام وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من المدير العام.
المادة 65
يكون الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات بقرار من م الهيئة، ويشترط للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ما يلي:
المادة 66
يعامل أعضاء هيئة التدريس والباحثين الموفدين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويجوز لأعضاء هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات على نفقتهم الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من مدير عام الهيئة أو المركز البحثي، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصا عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها و أن يودع لدى إدارة الشؤون البحثية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر أو الندوة أو الملتقى.
المادة 67
تقويم الأداء البحثي في ضوء المعايير المحلية والدولية بغرض تطوير عمل المؤسسات البحثية و الرقي بمستوى هذه المؤسسات والرفع من مستوى الكفاءات المحلية و خلق روح التنافس العلمي بينها على المستوى المحلي والدولي من خلال:
المادة 68
تمويل البحث العلمي
للهيئة القيام بتحفيز الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي على إجراء البحوث الأصلية المبتكرة التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتكريسها لخدمة المجتمع والعمل على توفير سبل إنجاز هذه البحوث والاستفادة منها من خلال الآتي:
المادة 69
تتولى الهيئة الليبية للبحث العلمي إعداد نموذج عقود دعم البحوث التي تبرمها مع الباحثين، وتحدد فيها واجبات وحقوق كافة الأطراف لضمان سير وإنجاز كافة المشاريع البحثية المتقدم بها الباحثون، وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
المادة 70
إجراءات البحث العلمي
يشترط لقبول مقترحات مشاريع البحوث والدراسات المقدمة لطلب التمويل ما يلي:
تقديم مقترح أولي مبدئي pre-proposal بما لا يزيد على صفحة أو 400 كلمة:
يتم إبلاغ الباحث الرئيس باستلام المقترح البحثي الدراسة من طرف إدارة تمويل البحوث من خلال بريده الإلكتروني أو بتسليمه إيصال استلام بالخصوص.
هناك مجموعة من الإقرارات والتعهدات التي يتوجب على الباحث الرئيس وأعضاء الفريق البحثي والمقيمين توقيعها لضمان الشفافية والمصداقية في البحوث التي يتم اعتمادها وتمويلها من قبل الهيئة الليبية للبحث العلمي، تشمل هذه الإقرارات ما يلي:
المادة 71
يتولى مدير عام الهيئة إصدار قرارات اعتماد نتائج مخرجات المشاريع البحثية ووضعها موضع التنفيذ، على أن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ هذه المخرجات كل في مجاله.
المادة 72
يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث التابع للهيئة أو المشروع الوطني أو المركز البحثي الغير مسلمة له وسيلة نقل والمكلف بمهام قيادية بدل وسيلة نقل للوصول إلى مقر عمله وفقا لما نص عليه قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
المادة 73
يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث بالهيئة أو المركز البحثي ممن تبعد إقامتهم الفعلية عن مقر العمل أكثر من 60 ستين كيلو مترا زيادة مالية تساوي 20% من مرتبه.
المادة 74
على عضو هيئة التدريس أو الباحث الالتزام بأداء رسالته العلمية على أحسن وجه و الحفاظ على كرامة وظيفته و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين و أخلاق المهنة وميثاق شرف عضو هيئة التدريس والأصول والتقاليد العلمية المستقرة.
المادة 75
يحظر على عضو هيئة التدريس أو الباحث ارتكاب المخالفات التالية:
المادة 76
توقع على عضو هيئة التدريس أو الباحث الجزاءات التأديبية التالية:-
المادة 77
و يجوز للمدير العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة السابقة، وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة 79 من هذه اللائحة، أما باقي العقوبات فلا يجوز توقيعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد المدير العام.
المادة 78
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الباحث إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه.
المادة 79
تشكل لجنة تحقيق بقرار من المدير العام إذا صدر عن عضو هيئة التدريس أو الباحث ما يخل بأحكام التشريعات النافذة أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل و الوثائق التي تسند الاتهام
المادة 80
على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث وإعلانه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها، وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون البحثية قرينة على علم عضو هيئة التدريس أو الباحث و إذا تخلف متعمدا عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه، و تتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا للمدير العام متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات و إدراج أوجه دفاع المتهم.
المادة 81
للمدير العام بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز له وقف عضو هيئة التدريس أو الباحث احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاوته أو مزاياه.
المادة 82
يشكل مجلس التأديب بقرار من المدير العام برئاسة عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ من الهيئة أو المركز البحثي، وعضوية كل من:
المادة 83
يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل، ولعضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بیانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب.
المادة 84
على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إليه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون القانونية ويعد الإيداع قرينة على علمه و تكون جلسات مجلس التأديب سرية و تصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، و على عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه.
المادة 85
للمجلس التأديبي أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو الباحث أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق و وزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس أو الباحث كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من المدير العام ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة، ويجوز للمدير العام تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب.
المادة 86
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو الباحث أو استقالته في حال قبولها من المدير العام، ولا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة 87
تعطى أولوية التدريس على سبيل التعاون لأعضاء التدريس التابعين للهيئة و مراك البحثية للتدريس في الأكاديمية والجامعات والمعاهد العليا التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سبيل التعاون، ويعاملون ماليا على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، ولهم أسوة بزملائهم استخدام إمكانيات الجامعات والمعاهد العليا كالمكاتب والمعامل وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة أو المعهد لعضو هيئة التدريس بها.
المادة 88
يجوز لمدير عام الهيئة تأسيس نواد علمية يشترك فيها حاملو الشهادات العليا والبكالوريوس وما في حكمها، و باشتراكات رمزية و يحدد مدير عام الهيئة نظامها الذي تعمل به وفقا للتشريعات النافذة.المادة 89
تتحمل الهيئة رسوم اشتراكات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المجالس العلمية الإقليمية والدولية.
المادة 90
تحدد بقرار من مدير عام الهيئة مكافآت مالية دائمة للمكلفين دية بالهيئة والمشروع الوطني والمركز البحثي.
المادة 91
تعتمد الضوابط واللوائح المنظمة لمنح الدرجات العلمية الفخرية والجوائز العلمية بقرار من المدير العام.
المادة 92
يعامل أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمشروع الوطني والمركز البحثي ماليا وإداريا معاملة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
المادة 93
يعامل الباحثون في الهيئة والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية ماليا وإداريا معاملة المعيدين في الجامعات وتحدد ساعتهم البحثية الأساسية الإضافية وفق الآتي:
يلتزم الباحث العلمي أسبوعيا بأداء ساعات العمل البحثية الأساسية الآتية:
القرارات يصرف للباحث العلمي مقابل مالي عن الساعات البحثية الإضافية بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا، ويمنح الباحث الثاني والباحث الثالث 25 دينارا عن كل ساعة إضافية، ويمنح الباحث الرابع ومساعد الباحث الأول 20 دينار عن كل ساعة إضافية.
المادة 94
يشكل بقرار من مدير عام الهيئة مجلس علمي بالهيئة برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مدير إدارة دعم البحث العلمي ومدير إدارة الشؤون القانونية، وأعضاء هيئة تدريس لا تقل درجتهم العلمية عن درجة أستاذ مشارك من مختلف التخصصات كل عضو عن تخصص، يتولى الإشراف والمتابعة على دعم البحوث التي يتم تمويلها من الهيئة، واقتراح تشكيل لجنة متابعة فرعية.
المادة 95
تسري أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م والقرارات المعدلة لها على أعضاء هيئة التدريس والباحثين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً