أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1474 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و .ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 2471 المؤرخ في 5/ 8/ 1375 و.ر.  وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1375 و .ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: شارع.
  • شرقاً: مزارع مواطنين.
  • غرباً: مزارع مواطنين.
  • جنوباً: مزارع مواطنين.

وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 شعبان
  • المرافق 3/ 9/ 1375 ور.2007 مسيحي