Skip to main content

قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

14 أغسطس 2022

قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 609 المؤرخ 2022/02/19م، وكتابه رقم 951 المؤرخ 2022/03/10م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13711 المؤرخ 2022/06/05م

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهيدي واجب وهما:

  1. ملازم أول / طارق عثمان أحمد قرينقو.
  2. م. ض. أ/ محمد عبد الله عمر الدهماني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/8/2022 ميلادي

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.