أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم 

نشر في

قرار رقم 713 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إعادة تنظيم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.
  • وعلى كتاب السيد، وزير التربية والتعليم رقم  2.41.159 المؤرخ في 202110/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2023/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، علي محمد الوافي مديرا عاما للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء