أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى لدى السودان

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى لدى السودان

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 26 لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى لدى السودان على النحو التالي: 

  1. سعيد المهدي السعودي أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. أحمد البشير الحضيري أميناً مساعداً للتعاون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ ربيع الآخر
  • الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
  • أمانة مؤتمر الشعب العام