قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة
20 نوفمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 708
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 708 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بمؤتمر الزاوية الجنوبية المؤرخ في 5 – 11 – 2003 ف.بالخصوص.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية، والبالغ مساحتها1600 متر مربعوحدودها كآلاتي:
- شمالاً: أرض عامة للجنة الشعبية
- شرقاً: مسجد شهداء بدر
- جنوباً: ردود الطريق المعبد
- غرباً: عبد الكريم نصير وابنه المقطوف وأخوته
وذلك لإقامة مشروع مقر أمانة مؤتمر الزاوية الجنوبية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
مادة 2
يعوض مالكي قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في.
- الموافق: 1371/11/20 و.ر.2003 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية