أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 707 لسنة 2019 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 707 لسنة 2019 م بتقرير حكم

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، ولائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رقم 2374 المؤرخ في 2018/11/28م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة العاجلة.

قرر

مادة 3

بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها بدون قيد تحويل العملة من خلال مصرف ليبيا المركزي، وغيره من المصارف.

مادة 2

تسري فترة التمديد بداية من تاريخ 2019/06/01 م حتى نهاية العام.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 14 شوال 1400 هـ
  • الموافق: 2019/06/17 م