قرار رقم 704 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر”
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح المجلس الأعلى للدولة، تسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالمجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.