قرار رقم 702 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة سيف لاستيراد معدات الأمن والسلامة لتنفيذ مشروع توريد مستلزمات تشغيلية ومعدات سلامة للمطارات بقيمة قدرها 2,686,205 مليونان وستمائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة دنانير، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.