أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية 

نشر في

قرار رقم 70 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادتين 3، 7 من لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية المشار إليه، النصان التاليان:

مادة 3:

تكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية العامة النوعية مرة كل ثلاثة أشهر، وتكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية للبلديات مرة كل اسبوع، اما الاجتماعات العادية للجان الشعبية النوعية في البلديات واللجان الشعبية لفروع البلدية واللجان الشعبية للمحلات فتكون مرة كل شهر.

مادة 7:

يفتتح أمين اللجنة الجلسة في الموعد المحدد في الدعوة عند تکامل النصاب القانوني ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم تكامل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، على أن ينعقد الاجتماع صحيحا في المرة التالية بعدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 ینایر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.