Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي

21 أغسطس 2024

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي

مجلس النواب،

صدر القرار الآتي

مادة 1

يلغى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار /السيد الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.

مادة 3

تكليف باقي أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ هذا القرار، عملاً بالقانون المشار إليه أعلاه.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 16 صفر 1446 ه
  • الموافق 21 أغسطس 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.