قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المصارف
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بإلغاء قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في /3/ أغسطس/2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار عمل محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 15 صفر 1446 هـ الموافق 20/أغسطس/2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يلغى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018م بشأن تعيين السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 12 لسنة 2024 م بشأن استمرار /السيد الصديق عمر الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي والسيد مرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.
مادة 3
تكليف باقي أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام من تاريخ هذا القرار، عملاً بالقانون المشار إليه أعلاه.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 16 صفر 1446 ه
- الموافق 21 أغسطس 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.