أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • و على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
  • وحيث أن السادة أعضاء مجلس النواب قد كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18/صفر/1444 هـ الموافق 15/ سبتمبر/2022 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد/ فائز مصطفى فوزي السراج الدائرة الفرعية: حي الأندلس
  2. السيد/ فتحي عبد السلام باشا أغا الدائرة الفرعية: مصراتة 
  3. السيد/ على فرج إبراهيم القطراني الدائرة الفرعية: الابيار
  4. السيد/ صالح همة محمد بكده الدائرة الفرعية: غات
  5. السيد/ محمد ادم محمد لينو الدائرة الفرعية: مرزق جيزاو- مرزق المدينة
  6. السيد/ عبد المطلب ادریس ثابت حمد الدائرة الفرعية: البيضاء
  7. السيد/ ابوبكر احمد سعيد صالح الدائرة الفرعية: ترهونة
  8. السيد/ زياد صالح سالم دغيم الدائرة الفرعية: بنغازي 
  9. السيد/ عبد الغني أحمد محمد الفطيسي الدائرة الفرعية: زليتن

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلی كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب