قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 5, 2017
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 7 لسنة 2017 م بإعادة انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م المعدلين بالقرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن اعتماد انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المنعقد في 13/ 2017/03 .
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعاد انتخاب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على النحو التالي:
1 | السيد / يوسف ابراهيم العقوري | رئيسا للجنة |
2 | السيد / حسن الطاهر علي البرغوثي | نائبًا لرئيس اللجنة |
3 | السيد / محمد ابراهيم اسماعيل تامر | مقررا للجنة |
المادة 2
يُعمل بأحكام هـذا القـرار من تاريخ دورو ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً