أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1968 م

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 1968 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 1 , 2 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18، 19 لسنة 1965 ورقم 1 لسنة 1966،

قررت

مادة 1 

تباع مواد الوقود الاتية في انحاء المملكة بالاسعار الاتية: 

مواد الوقودسعر الجملة بالبريقة بالمليم لكل لترسعر للمستهلك بالمليم لكل لتر
بالإعفاءبدون اعفاء
أ- بنزین ممتاز اکتین 98 لا ينتج محليا في الوقت الحاضر2136,8
ب- بنزين ممتاز اكتين 94 32,21934,8
ج- بنزین عادی اکتین 8421,11631,8
د- كيروسين8,515-,15
ه- نفط دیزل 131623,4

مع مراعاة اضافة تكاليف النقل المعمول بها حاليا بالنسبة للمناطق النائية.

مادة 2 

تباع الزيوت الثقيلة بالجملة بمرسى البريقة بسعر 3,75 مليم لكل لتر مع إضافة جنيهين ومائة مليم عن كل طن مقابل ضريبة إنتاج.

مادة 3 

يلغى القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر في 25 مايو 1967 في هذا الشأن ويعمل بهذه الأسعار اعتبارا من 15 مايو 1968.

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 14 صفر 1388 
  • الموافق 12 مايو 1968 
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة