أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1425 م باعتماد لائحة التوفيق والتحكيم

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 1425 م باعتماد لائحة التوفيق والتحكيم

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرف الملاحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 92م بإنشاء الغرفة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1423 م باعتماد اللائحة الإدارية والداخلية لغرفة الملاحة البحرية.
  • وعلى قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس التوفيق والتحكيم بكتابه المؤرخ في 16/1/1425 م.

قررت 

مادة 1

تعتمد اللائحة الإجرائية لمجلس التوفيق والتحكيم المرافقة لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. 

  • أمين لجنة إدارة
  • غرفة الملاحة البحرية
  • صدر في: / /1425م.