أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69/81 بلائحة التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية

نشر في

قرار رقم 69/81 بلائحة التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون فى شأن الإدارة المحلية الصادر في 1 سبتمبر 1967،

قرر

مادة 1 

يكون التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية، وتوزيع العمل بين مختلف الإدارات بها، وما يتفرع من تلك الإدارات من دوائر وأقسام كما يلى:-

  • أولا – إدارة شئون قوة الأمن العام

وتختص بتصريف الشئون المتعلقة بقوة الأمن وتتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة شؤون مجلس التنسيق الأعلى

وتختص بتصريف الشئون المتعلقة باختصاصات مجلس التنسيق الأعلى سواء ما يعرض على المجلس من مواضيع، أو متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأنها من توصيات ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الشئون الفنية.
  • ب- قسم الشئون الادارية والسكرتارية.
  1. دائرة الشئون السياسية

وتتولى تصريف المواضيع ذات الصفة السياسية أو السرية ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الشئون السياسية
  • ب- قسم الأرشيف السرى
  1. دائرة شئون رجال الأمن

وتضطلع بجميع الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظيفية لرجال الأمن ويتفرع عنها:

  • أ- قسم شئون رجال الأمن
  • ب- قسم السكرتيرية والمحفوظات
  1. دائرة الشئون العامة لقوة الأمن

وتختص بتصريف الموضوعات التي لا تدخل فى اختصاص الدوائر السالفة الذكر ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الشئون العامة لقوة الأمن
  • ب- قسم الارشيف
  • ثانياً – إدارة شئون الحدود

وتختص بكافة ما يتعلق بشئون الحدود بما فى ذلك الخرائط والوثائق المتعلقة بالحدود ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الشئون الفنية
  • ب- قسم الشئون الإدارية
  • ج- قسم المخطوطات والمحفوظات
  • ثالثاً – إدارة شئون المحافظات

وتختص بتصريف شئون الوحدات الإدارية ويتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة شؤون الإصلاح المحلى

وتختص بالأعمال المتعلقة بمشروعات الإصلاح المحلي وتنمية المناطق النائية ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الشئون الفنية
  • ب- قسم الشئون الإدارية
  1. دائرة شئون المحافظات

وتختص بتصريف شئون الوحدات الإدارية مما لا يدخل في اختصاص الدائرة السابقة الذكر بما في ذلك شئون المجالس الاستشارية، ومشايخ القبائل وأئمتها ومستشاريه و التقسيمات الادارية، ومنازعات الاراضي القبلية، والتجنيد الإجبارى، ومعسكرات العمل التطوعي، والمناورات والتعويضات، وشئون الحج، والإغاثة، وشئون المهاجرين والعائدين والاحتفالات الرسمية، واجتماعات المحافظين وما الى ذلك الأعمال من المتعلقة بشئون المحافظات مما لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارات والدوائر والأقسام الأخرى ويتفرع عنها:

  • أ- قسم شئون المحافظات.
  • ب- قسم المجالس الاستشارية والشؤون المحلية.
  • رابعاً – إدارة شئون الانتخابات

وتختص بتصريف الأعمال الادارية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وما ينشأ عنها من تقسیمات و احصائيات وسجلات وطعون ويتفرع عنها: 

  • أ- قسم الدوائر الانتخابية والإحصاء
  • ب- قسم السكرتيرية والمحفوظات
  • خامساً – إدارة شئون الموظفين والمحفوظات

وتختص بكافة شئون موظفى الإدارة المركزية والوحدات الادارية والموظفين المدنيين بقوة الأمن والارشيف العام وأعمال الطباعة والنسخ والتصوير ويتفرع عنها:

  1. دائرة شئون الموظفين، ويلحق بها:
  • أ- قسم شئون الموظفين 
  • ب- قسم الكادر
  • ج- قسم لجنة الإدارة المحلية 
  • د- قسم الأرشيف
  1. دائرة المحفوظات، ويلحق بها:
  • أ- قسم التسجيل
  • ب- قسم المحفوظات
  • ج- قسم الطباعة والنسخ والتصوير
  • سادساً – إدارة الشئون العامة

وتتولى تصريف الموضوعات العامة التى لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارات والدوائر والأقسام الأخرى، بما فى ذلك وسائل النقل والاتصال وتتفرع عنها:

دائرة الشئون العامة، كما تلحق بها الأقسام التالية:

  • أ- قسم التسجيل
  • ب- قسم النقليات
  • سابعاً – إدارة شئون المالية والحسابات

وتختص بإعداد الميزانية ومراقبة صرفها، وبكافة الشئون الحسابية والمالية للإدارة المركزية والوحدات الإدارية وقوة الأمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة وتتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة الميزانية والمالية العامة

وتختص بأعمال الميزانية والحسابات الخاصة بديوان الوزارة والمحافظات ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الميزانية العامة
  • ب- قسم المالية والحسابات العامة 
  • ج- قسم المخازن
  1. دائرة ميزانية ومالية قوة الأمن

وتختص بأعمال الميزانية والحسابات الخاصة بقوة الأمن ويتفرع عنها:

  • أ- قسم ميزانية قوة الأمن
  • ب- قسم حسابات قوة الأمن
  • ثامناً – ادارة الجنسية

وتختص بكافة الشئون المتعلقة بالجنسية الليبية وتتفرع عنها دائرة شئون الجنسية، كما تلحق بها الأقسام التالية

  • أ- قسم الاختيار
  • ب- قسم قسم التجنس
  • ج- قسم الاعتراف بالجنسية 
  • د- قسم القيودات والأرشيف
  • تاسعاً – إدارة البطاقات الشخصية

وتختص بتنفيذ قانون البطاقات الشخصية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنه ويتفرع عنها دائرة شئون البطاقات الشخصية،كما تلحق بها الأقسام التالية:

  • أ- قسم البطاقات الشخصية 
  • ب- قسم المطبوعات والمحفوظات
  • عاشراً – إدارة شئون مكتب الوزير

وتختص بإعداد المذكرات والرسائل والتقارير الهامة، والشئون الصحفية والإذاعية، والشئون البرلمانية، وأعمال الترجمة، والعلاقات العامة وعرض المراسلات الواردة على الوزير، وتوزيعها مشفوعة بتوجيهاته على المختصين وحفظ الوثائق الهامة والسجلات وإعداد كل ما قد يطلب الوزير اعداده فى مكتبه، وتنظيم وتنسيق سير المكاتبات، وحفظ تقارير التفتيش الإداري ومتابعتها، وأعمال الحقيبة وتتفرع عنها:

  • أ- قسم شئون مكتب الوزير
  • ب- قسم السكرتيرية
  • ج- قسم الارشيف والمحفوظات
  • احدى عشر – الإدارة القانونية

وتشكل من عدد من المستشارين القانونيين المنتدبين من وزارة العدل و تختص بإبداء الرأى القانونى، وبأعداد الصياغة القانونية للقرارات واللوائح ومشاريع القوانين والتعاون مع إدارة قضايا الحكومة في الطعون والقضايا التى تكون الوزارة طرفاً فيها، كما تختص بحفظ المكتبة القانونية ويتفرع عنها:

  • أ- قسم الفتوى والرأي
  • ب- قسم التشريع والقضايا
  • ج- المكتبة القانونية والأرشيف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 16 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 5 مارس 1969
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية