قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
المادة 2
تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:
السنة | قيمة الإنفاق “دينار ليبي” | ملاحظات |
2019 | 312,757,493.000 | تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة. |
2020 2021 | 271,380,925.000 397,667,148.000 | تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال. |
2022 | 265,555,854.000 | تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة. |
2023 2024 | 938,402,258.000 697,014,064.580 | استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار. |
الإجمالي | 2,882,777,742.580 | اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم. |
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً