قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 30, 2022
-
الرقم:69
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2020 م.
- وعلى ميزانية المشروعات الخاصة بإعادة استقرار مدينة بنغازي والمعتمدة من قبل اللجنة والمحالة بموجب كتاب رئيس اللجنة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
المادة 2
تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:
السنة | قيمة الإنفاق “دينار ليبي” | ملاحظات |
2019 | 312,757,493.000 | تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة. |
2020 2021 | 271,380,925.000 397,667,148.000 | تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال. |
2022 | 265,555,854.000 | تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة. |
2023 2024 | 938,402,258.000 697,014,064.580 | استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار. |
الإجمالي | 2,882,777,742.580 | اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم. |
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس لنواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
اترك تعليقاً