قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 24, 2022
-
الرقم:680
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري وتعديله بموجب القرار رقم 450 لسنة 2022 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
إعمالا بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني المشار إليهم في ديباجة هذا القرار، يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين أسم صاحب النشاط رباعيا وفقا للرقم الوطني.
مادة 2
تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقا للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.
مادة 3
تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطا تجاريا وفقا لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.
مادة 4
على مصلحة السجل التجاري مراجعة القيودات السابقة بما يتفق وأحكام هذا القرار وعدم إتمام آیة إجراءات لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
اترك تعليقاً