أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 862 لسنة 2017 م، بشأن تحديد المعاملة المالية لمختاري المحلات في البلديات.
  •  وعلي اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18163 المؤرخ في 2022/07/28 م.

قرر

مادة 1 

ترفع قيمة المكافأة المالية لمختاري المحلات في البلديات بحيث تكون 1500 ألف وخمسمائة دينار شهريا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء