أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 680 لسنة 1987 م بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية 

نشر في

قرار رقم 680 لسنة 1987 م بلائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال دور انعقادها العادي الثالث لعام 1396 ور الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية في مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادی عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادى الآخرة 1395 ور الموافق 25 فبراير إلى 3 مارس 1989 م.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸٤ م بإنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 160 لسنة 1989 م بإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء.

و قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 

  • أ- الشركة الشركة العامة للكهرباء المنشأة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1984م.
  • ب- القانون واللوائح / قانون ولوائح الشركة العامة للكهرباء.
  • ج- المستهلك / الشخص أو المنشأة أو المؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو أي جهة أخرى أو من يمثلها الذي يطلب الانتفاع أو ينتفع بالطاقة الكهربائية التي تزوده بها الشركة في المحل بموجب عقد تزويد
  • صحيح.
  • د- الشروط العامة هي الشروط والتوضيحات والالتزامات والحقوق المبينة بالقانون واللوائح و بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة مع الشركة.
  • ه- المحل / المبنى أو أي جزء منه او المعمل أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو المصنع موضوع التزود بالطاقة الكهربائية.
  • و- الاستعمال المنزلي / الانارة وقوة الطاقة بالمنزل.
  • ز- الطاقة الطاقة الكهربائية التي تزود بها الشركة المستهلك.

مادة 2 

يقدم طلب التزويد بالطاقة الكهربائية إلى الشركة على النموذج المعد لذلك موضحا فيه موقع المحل وغرض استخدام الطاقة واقصي حمولة للقدرة المطلوبة وأجهزة الانتفاع تبرم الشركة مع المستهلك في حالة قبول طلبه عقدا على النموذج المعد لذلك.

ولا تعد الإجراءات التي يقوم بها موظفو الشركة اثر تقديم الطلب وقبل توقيع العقد التزاما بتزويد الطالب بالطاقة.

مادة 3

لا يجوز للمستهلك الاستفادة ولو مؤقتا من الطاقة خلافا لما هو مبين بالعقد كما لا يجوز له أن يسحب قدرة اعلى من المسموح بها، ولا أن يمنع او يبيع الطاقة للغير لای استعمال.

مادة 4

يجب على المستهلك في حالة شغل غيره للمحل لأي سبب كان أن يخطر الشركة على النموذج المعد لهذا، الغرض، وإذا لم يقم بذلك يكون ملزما بالوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على المحل إلى حين انتهاء العقد مع التعويض عن أي ضرر قد يلحقه الغير الذي حل محله بالعدادات أو الاجهزة أو الأختام او اسلاك الارتباط بالشبكة وملحقاتها.

مادة 5

على كل شخص يقوم مقام المستهلك في استعمال المحل أن يبلغ الشرکة خلال خمسة عشر يوما بواقعة استعماله للمحل، وفي حالة عدم قيامه بذلك يحق للشركة أن تسحب العدادات فورا وان تلزمه بقيمة الاستهلالي من تاريخ استعماله للمحل مع مطالبته بالتعويض ان كان له مقتضى.

مادة 6 

إذا تبين بعد سحب العداد ان مديونية المستهلك تزيد على قيمة الضمان المدفوع يكون للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل مستحقاتها وفقا للقواعد المقررة قانونا.

مادة 7

يكون للشركة بمجرد توقيع العقد مع المستهلك الحق في اقامة الأعمدة اللازمة من أجل ربط الأسلاك والكابلات الكهربائية على المحل و بدون تعویض من ذلك، ایرانیان

مادة 8

إذا استلزمت أعمال التوريد إنشاء محطة توزيع فرعية يتعين على اصحاب المصلحة توفير بناية خاصة على نفقتهم صالحة لهذا الغرض وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها.

ويكون للشركة في كل وقت حق استعمال مبنى المحطة الفرعية دون مقابل أو تعويض لصاحب المبنى أو الغير.

مادة 9 

تقوم الشركة بتحويل أو نقل أو ازالة مسارات الخطوط والكابلات التي تعترض عملها أو تشكل خطرا او ترتب ضررا للغير بناء على طلب ذوي الشأن.وتحصل تكاليف النقل او التحويل أو الازالة على النحو التالي: 

  • أ- الجهات العامة / تحصل منها التكاليف الفعلية للمواد والمهمات الأساسية والنقل واليد العاملة.
  • ب- الأفراد/ تحمل التكاليف على بند الصيانة بميزانية الشركة.
  • ج- الجهات الاخرى / تحصل منها التكاليف بالكامل.

مادة 10

يجب أن يقام نظام وقائي على حساب المستهلك يحتوي على قاطع تيار يدوي أو تلقائي تكون سعته متناسبة مع القدرة الموضوعية المتعاقد عليها.

ويتم ترکیب مفاتیح التوصيل الكهربائي بعد نظام الوقاية على لوح توزیع داخلية تحمل أسباب الوقاية اللازمة لكل الأسلاك في خطوط سيرها، على أن تكون اللوحة من معدن لا يتأثر بالرطوبة الهواء وغير قابل للاحتراق وفي مكان يسهل الدخول إليه.

وتوضع اللوحة في دولاب غير قابل للاحتراق يضمن مناعة الصدمات والارتطام ويتناسب مع ظروف المكان المقام فيه.

مادة 11

لا يجب أن يكون لكل مفتاح توصيل كهربائي قاطع تيار خاص منعزل عن الآخر أو لوحة توزيع منعزلة وذلك في حالة إبرام عقود مع المستهلك بتسعيرات مختلفة.

وتحتفظ الشركة بصلاحية إصدار القواعد الفنية التي تنظم ترکیب معدات التوصيل الكهربائي بعد اعتمادها من المؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 12

يجب على المستهلك فصل التيار الكهربائي بواسطة قاطع التيار الرئيسي عند غيابه عن المحل ويبقى التيار مفصولا طيلة مدة الغياب وفي حالة عدم تقيده بهذه التعليمات يكون وحده المسؤول عن كافة الأضرار المترتبة على ذلك.

مادة 13

تحتفظ الشركة لنفسها بحق الكشف والتفتيش على المحل قبل تزويده بالطاقة على أن يتحمل المستهلك المصاريف اللازمة لذلك.

مادة 14 

يجوز للشركة أن تمتنع عن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية في حالة وجود عيب في تركيب مفاتيح التوصيل الكهربائي الى ان يزال ذلك العيب.

كما يجوز لها أن تمتنع عن تزويد المحل بالطاقة الكهربائية، إذا كان المحل أو المواد المكون منها حسب اقيسة البناء أو حالة الصيانة، لا تعطي الضمانات الكافية لتزويده بالطاقة.

مادة 15

لا يجوز للمستهلك أن يدخل اية تعديلات ولو مؤقتا أو أن يقوم بأية اعمال اضافية على تركيب مفاتيح التوصيل الكهربائي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة.

مادة 16

للشركة الحق في القيام بالتفتيش وقراءة العداد وفحصه خلال مدة سريان العقد وعلى المستهلك أن يسمح لمستخدميها المختصين بالدخول للمحال المبينة بالعقد بعد إبراز بطاقة التعريف.

وفي حالة عدم تمکین مستخدمي الشركة من القيام بواجباتهم المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب رفض المستهلك يكون للشركة الحق في قطع التيار الكهربائي.

مادة 17

ويجوز للشركة بعد أخطار المستهلك أن تمتنع او تقطع التيار الكهربائي اذا رأت أن ترتیب منشآت المستهلك معيب أو أن استخدامه لها يسبب ضررا بشبكة الشركة.كما يجوز لها في الحالات المستعجلة قطع التيار الكهربائي بدون إخطار، ولا يعاد التيار الكهربائي إلا عند ازالة كافة العيوب على حساب المتسبب فيه

مادة 18

إذا لاحظ المستهلك أن هناك اضطرابا في التيار الكهربائي وجب عليه إخطار الشركة بذلك الاعادة نظام الخدمة إلى الكيفية المتعاقد عليها، وتعتبر الشركة مسئولة عن كل ضرر يلحق المستهلك بسبب عدم انتظام التيار الكهربائى.

مادة 19 

يكون الغرض من عمليات التفتيش والتعليمات التي تقوم بها الشركة هو تجنب اصابة شبكة التوزيع العمومية بالضرر أو الاضطراب.

مادة 20

يجب على المستهلك مراقبة التوصيلة الداخلية الخاصة ويكون وحده مولا عن الأضرار الناشئة عنها.

مادة 21

يكون المستهلك مسئولا قبل الشركة عن صحة ما يقدمه من بيانات ومواصفات فنية مميزة لكل محرك أو جهاز كهربائي يرغب في تشغيله بالطاقة.

مادة 22

يجب أن يحصل المستهلك مسبقا على إذن كتابي من الشركة قبل إجراء أي تغيير في المحركات الكهربائية محل الانتفاع أو في عددها او قدر تنها ولو مؤقتا، ويعتبر الإذن جزءا من عقد التزويد بالطاقة.

وفي حالة مخالفة المستهلك للشروط المطبقة باقامة محركات او اجهزة اخرى تختلف عن الاجهزة المبينة والمتفق عليها في العقد أو باقامة محرکات واجهزة لاستعمالها بالاضافة الى تلك التي وردت الاشارة اليها في العقد بحيث تمكنه من سحب قوة اعلى من القوة المسموح له بها، فإنه يحق للشركة أن تلزم المستهلك بدفع قيمة استهلاك مدة 3 ثلاثة أشهر بمعدل 12 اثنى عشر ساعة يوميا للقدرة الإضافية الزائدة عن القدرة التعاقد عليها، وفي حالة السماح له بزيادة القدرة فإنه يلزم علاوة على ذلك بدفع رسوم التوصيل والتأمين.ا

مادة 23

إذا استعمل المستهلك الطاقة الموردة له في غرض استر يخضع التسعيرة أخرى و بالمخالفة للعقد يحق للشركة محاسبته على أساس التسعيرة الأعلى لمدة ستة أشهر بمعدل ۱۲ ساعة يوميا مضروبا في الفرق بين التسعيرتين.

مادة 24

يجوز للمستهلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة، ترکیب مولد احتياطي لاستعماله عند انقطاع التيار الكهربائي من شبكة الشركة أو لأي غرض آخر شريطة أن يكون المولد مجهزا بأجهزة الحماية الكافية بما يضمن عدم رجوع التيار من المولد الى شبكة الشركة وذلك حسب الأصول الفنية وتحت مسئوليته،

مادة 25

تعتبر الشركة عند تزويد الطاقة الأغراض القوة المحر که أن معامل القدرة لا يقل عن 80٪ وتحتفظ بحقها في مطالبة المستهلك بتحسين معامل القدرة على النحو التالي:

  • أ- ترکیب مکاشفات مناسبة تعمل على ثبوت معامل القدرة 80٪ وهو معامل قدرة الشبكة العامة، وذلك في الحالات التي تكون فيها طبيعة الأحمال مركبة من مقاومات و موانع متذبذبة وطاقة استهلاكية محدودة بالنسبة للطاقة غير الفعالة التي لها تأثير بسيط على معامل قدرة الشبكة.
  • ب- ترکیب سعدات قياس للعلاقة غير الفعالة إما على توصيلة الضغط المنخفض او توصيلة الضغط المتوسط وذلك حسب حجم الطاقة المستهلكة بالنسبة لمعداته وذلك في الحالات التي تكون فيها طبيعة الاحتمال ذات خواص مادية متذبذبة – كالمكثفات والملفات المتحركة والثابتة وطاقة استهلاكها للقدرة غير الفعالة كبير ولها تأثير مباشر وسلبي على معامل قدرة الشبكة العامة.
  • ج- وفي حالة عدم التزام المنتفع بتنفيذ ما جاء في الفقرتين أ و ب المشار إليهما فإنه يجب إعادة محاسبة استهلاكه للتيار من تاريخ تزويده على أساس معامل القدرة ۱۰۰% ووفقا للمعادلة الآتية:قيمة الاستهلاك القوة المركبة فعلا المدة * معامل الشبكة x التسعيرة.

مادة 26

يخص شداد او اكثر لتستانسیل استهلاك الطاقة المزود بها المحل، ويجوز للشركة تركيب عدادات اخرى بالاضافة الى العدادات الاولى.

مادة 27

تقوم الشركة بتوفير عدادات استهلاك الطاقة والأجهزة اللازمة، وتر کیبها في المكان المناسب وتبقى على ملكيتها، على أن يتحمل المستهلك الأجرة المقررة لها ويتم تحصيل قیمتها بقسائم الدفع.

مادة 28

تعتبر العدادات والأجهزة وأختامها وإسناد الارتباط بالشبكة وتوابعها مودعة لدى المستهلك، ويكون مسئولا عنها ويلزم بدفع قيمتها إلى الشركة في حالة تلفها بسبب يرجع الى اهماله.

مادة 29

يكون المستهلك مسئولا عن أي تلاعب يحدث في العدادات بقص تغییر بياناتها أو ارقامها ويحق للشركة عدم الاعتداد بيانات العدادات والأجهزة عن المدة المتصلة بوقوع التلاعب من تاريخ آخر قراءة صحيحة على ألا تزيد مدة ذلك عن سنة وفي هذه الحالة تحسب قيمة الاستهلاك على أساس جملة الطاقة الموضوعة تحت تصرفه بواقع 8 ساعات يوميا وبالسعر المحدد بالعقد.

مادة 30

يجوز للمستهلك في حالة وجود شك لديه في صحة بيانات العدادات والأجهزة ان يطلب من الشركة فحصها والتثبت منها بعد دفع الرسوم اللازمة لذلك.

مادة 31

اذا تبين من بيانات العدادات والاجهزة وجود خطأ بمعدل يزيد عن الحد المحتمل وهو 3٪ بعد التثبت الذي تجريه الشركة من تلقاء نفسها أو بطلب المستهلك يتم تسوية الحسابات على أساس المبالغ التي يحتمل دفعها من قبل المستهلك على ألا تزيد على المعدل الذي كانت عليه عند بداية الشهر المقدم فيه الطلب إذا كان التثبت قد وقع بطلب من المستهلك.

مادة 32

في حالة توقف العدادات والاجهزة عن أداء وظيفتها فإنه يجب على المستهلك أن يبلغ الشركة فورا، ويجري حساب الاستهلاك على الفترة التي توقفت خلالها العدادات – واجهزة القياس باحدى الطرق التالية أيها أقل:

  • أ- متوسط استهلاك ثلاثة الأشهر السابقة للتوقف.
  • ب- متوسط استهلاك ثلاثة الأشهر المقابلة للسنة السابقة.
  • ج- متوسط استهلاك ثلاثة الأشهر التي تم فيها تسجيل الاستهلاك بعد تصليح العدادات أو تغييرها.
  • د- تعمیرات فنيي الشركة على ضوء الأحمال المركبة لدى المستهلك أو على اساس القدرة التعاقدية ايهما اقل مع حساب معامل القدرة وذلك من بداية توقف العدادات عن تسجيل القراءة أو عن آخر قراءة صحيحة مدفوعة.وفي جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المستهلك عن استهلاك يزيد على ستة أشهر ما لم يكن التوقف قد حدث نتيجة لفعله أو تعذر اکتشافه بسبب يرجع الى اهماله.
  • ه- في حالة احتراق العدادات لأي سبب من الأسباب وتعذر معرفة القراءة المسجلة بالعدادات فيكون حساب قيمة الاستهلاك وفقا لما یلی و قيمة استهلاك الطاقة = مجموع الأحمال المركبة لدى المستهلك المدة X معامل قدرة الشبكة x ثمن الكيلو وات.

و تطبق هذه المعادلة من تاريخ آخر قراءة مسجلة، وفي حالة عدم وجودها تطبق من تاريخ تركيب العدادات، ويجب تحديد تاریخ احتراق العداد واسبابه.

مادة 33

يلتزم المستهلك بدفع قيمة الاستهلاك المبين في العدادات والاجهزة التي يتضح صحتها، ولا يكون له الحق في المطالبة بأي تخفيض في حالة ضياع التيار الكهربائي بسبب فساد شبكتها الداخلية.

مادة 34

على الشركة في حالة اكتشاف سرقة التيار الكهربائي، إبلاغ النيابة العامة وقطع مصدر التزويد فورا عن المنتفع وإلزامه بقيمة الاستهلاك طبقا التقدير فنيي الشركة المختصين وعلى ضوء الأحمال المركبة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ اكتشاف السرقة و بواقع 8 ثماني ساعات يوميا مع إلزامه بدفع مبلغ إضافي يقدر حسب الحالات التالية:

  • أ- الإنارة والسكن.و خمسون دينارا 
  • ب- القوة المحركة الزراعية 100 مائة دينار 
  • ج- القوة المحركة الصناعية حتى 50 حصان 100 مائة دينار 
  • د- القوة الصناعية من 50 حصانات فما فوق 200 مائتان وخمسون دينارا

مادة 35

للشركة الحق في وقف التوزيع أو تحديد أوقات استعمال الطاقة على الشبكات كلها أو بعضها باستثناء المستشفيات، وذلك لضرورة فنية أو الدواعي تقتضيها المصلحة العامة وفقا للضوابط التي تضعها المؤسسة العامة للكهرباء التي يجب أن يراعي فيها تنبيه المستهلكين قبل قطع التيار عنهم.

وتكون الشركة ملزمة بتعويض الضرر الناجم عن قطع التيار الكهربائي بالمخالفة للضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 36

يودع لدى الشركة تأمين نقدي يتناسب مع غرض التزويد بالطاقة طبقا للتسعيرة المعمول بها ولا تدفع الشركة عنه أية فائدة، ويكون لها

الحق في الاحتفاظ به الى حين قيام المستهلك بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الشركة.

مادة 37

إذا أخل المستهلك بمواعيد الدفع أو بأي شرط من شروط العقد جاز للشركة قطع التيار الكهربائي عن المحل وإلغاء العقد، ولا يجوز تزويده بالطاقة مرة أخرى إلا بعد وفاته بجميع التزاماته نحو الشركة، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 38

يعاد التأمين للمستهلك عند انتهاء العقد بناء على طلبه وذلك بعد جميع الالتزامات المستحقة عليه.

مادة 39

يجوز للشركة عند انتهاء العقد أن تخصم من التأمين المبالغ المستحقة لها، وذلك مع الاحتفاظ بحقها في استيفاء دیونها بالطرق القانونية.

مادة 40 

يجب على المستهلك الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه طبقا لأحكام هذه اللائحة في المدة المحددة وبالطرق المذكورة في الإشعار المرسل إليه، وذلك ما لم يبد أسبابا تبرر عدم الوفاء خلال المدة المقررة.

ولا يعفى المستهلك من الوفاء بالتزامه في المدة المحددة تقديمه لشكوى أو وجود نزاع أو تركه للمحل أو غيابه عنه، ما لم يكن قد تنازل عن العقد، کتابیا على النموذج المعد من قبل الشركة.

ويحق للمستهلك استرجاع أي مبلغ يتضح استحقاقه له أو يزيد على تعهداته المتفق عليها في العقد.

مادة 41

تسلم قسائم الدفع للمستهلك وقت التحصيل ولا تعتبر حيازته لای قسيمة منها دالة على ذلك ما لم تحمل القسيمة ختم التحصيل أو توقيع الجابی و تاریخ الدفع.

مادة 42

لا يعتد بشكوى المستهلك إلا إذا قدمها كتابيا إلى مكتب الشركة المختص ويتعين عليه مراعاة كافة التعليمات التي تنشرها الشركة بواسطة وسائل الإعلام أو غيرها.

مادة 43

لا تقسط ديون التيار الكهربائي المستحقة على المستهلكين بسبب يرجع إلى الشركة على أقساط شهرية تتناسب ودخل الفرد بحيث لا يزيد القسط الواحد على عن بن دینارا ويتم ذلك بناء على طلب كتابي من المستهلك.

مادة 44 

في حالة إخلال المستهلك بأداء الأقساط في مواعيدها يصبح الدفع بالتقسيط لاغيا وتستحق الأقساط فورا إلا إذا كان الإخلال بالدفع بسبب خارج عن إرادة المستهلك

مادة 45

تتم تغذية المستهلك بتيار متردد على جهد 380/220 فولت و بذبذبة مقدارها 50 خمسون ذبذبة / الثانية وفي حالة طلبه لأي جهد أو ذبذبة تخالف ذلك او مطالبته بتيار مستمر فإن للشركة الحق في رفض أو قبول طلب، حسب الإمكانيات المتوفرة لديها، وفي حالة الموافقة تدفع التكلفة بالكامل.

مادة 46 

تحدد أسعار استهلاك وتوصيل التيار الكهربائى وقيمة التكاليف والرسوم والتأمينات طبقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

مادة 47 

تصدر المؤسسة العامة للكهرباء القرارات والضوابط الكفيلة بتنفيذ هذه اللائحة.

مادة 48 

يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة.

مادة 49 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 ربیع الثانی 1397 و ر
  • الموافق: 1987/12/15 م

تکالیف مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية للضغط العالى الاغراض الصناعية والتجارية بشرط أن لا تبعد المسافة عن 3 كيلو متر

الرقمالبياندینار لیبی
1عن كل حصان من العشرة احصنة الأولى بحيث لاتقل عن «3» أحصنة«8» دینار
2عن كل حصان يزيد على العشرة ولا يتجاوز المائة«5» دینار
3عن كل حصان يزيد على المائة فأكثر«3» دینار
الرقمتأمينات استهلاك الإنارة بالنسبة للمنازل تحسب على أساس سعر العدادبالنسبة لليبيينالدینار اللیبی
1عداد سعة إلى «40» أمبير000ر10 دینار لیبی 
2عداد سعة إلى «90» امبير000ر15 دینار لیبی 
3عداد سنة إلى «80» أمبير000ر25 دینار لیبی 
أتأمينات استهلاك القوة الزراعية000 ر3 دينار ليبي عنالكل حصان متعاقد عليه
بتأمينات استهلاك القوة الصناعية000 ر3 دينار ليبي عنالكل حصان متعاقد عليه
جتأمينات القوة الأعمال المقاولات000ر10 دینارات عن كلحصان متعاقد عليه على ألا يقل عن 100 دينار
ملاحظة:- تضاعف قيمة التأمينات المذكورة في الفقرات السابقة بالنسبة لغير الليبيين بالنسبة لتأمينات المكاتب والفنادق النوادي، المطاعم، المستشفيات دور الخيالة، المتاجر، المخازن، الصيدليات، المحلات العامة والبلاجات يحصل عنها ضعف قيمة التأمين الخاص بالإنارة المنازل

الرسوم

الرقمالبياناتالسعرالغرض
1رسم الكشف000ر1 دینار لیبیانارة
2رسم الكشف500ر1 دينار ليبيقوة متحركة زراعية أو صناعية لكل انواع التزويد
3رسم ترکیب العداد000ر1 دینار لیبیقوة متحركة زراعية أو صناعية لكل انواع التزويد
4رسم إعادة ربط التيار الكهربائي000ر1 دینار لیبیقوة متحركة زراعية أو صناعية لكل انواع التزويد
5رسم فحص العداد بناء على طلب المستهلك000ر1 دینار لیبیقوة متحركة زراعية أو صناعية لكل انواع التزويد
6رسم نقل العداد لآخر في نفس المبنى بناء على طلب المستهلك000ر3 دینار لیبیانارة
7رسم استبدال عداد باخر لمقابلة زيادة الحمل2000 دینار لیبیلكل عدد من ای نوع

فئات أسعار استهلاك « التيار الكهربائي» في مختلف الأغراض الكيلوات سماعة

الرقمالبيانبالدینار لیبی
1إنارة المنازل والاستعمال المنزلي للأفراد20 عشرون درهما
2إنارة عامة للشوارع والفنادق والمكاتب والأسواق والاستراحات والمعسكرات30 ثلاثون درهما
3قوة محركة لأغراض الزراعة15 خمسة عشر درهما
4قوة محركة لأغراض الصناعات الخفيفة15 خمسة عشر درهما
5قوة محركة لأغراض الصناعات الثقيلة 10عشر دراهم

تکالیف مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية للضغط العالي لأغراض الزراعة بشرط أن لا تزيد المسافة من «3» كيلومترات

الرقمالبياندینار لیبی
1عن الحصان الواحد مهما كانت القوةبحد أدنى ثلاثة احصنة على أن تدفع امانة الزراعة 10 دينارات عن كل «حصان»10 دینار
2إذا تجاوز طول الخط ثلاثة كيلومترات يستوفى التكاليف النقدية لاقامة الشبكة من أمانة الزراعة مقدما10 دینار
3تشمل التكاليف المذكورة أعلاه إقامة الخطوط ذات الضغط المنخفض10 دینار

ملاحظة: – للشركة الحق في الامتناع عن التوصيل طبقا لما تراه من الشروط « الفنية

تکالیف توصيل التيار الكهربائي لأغراض الانارة والسكن

الرقمتكاليف الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية لأغراض الانارة والسكنالحد الأعلى للطاقة المطلوبةدينار ليبی
1السكن الشعبي أو الريفي312
2الفيلا الواحدة في المباني التي لا تتجاوز عن طابقين ولها حديقة 537
3الشقة الواحدة في مناطق العمارات أو المباني التي تتكون من اكثر من طابقين 320
4الفنادق والمطاعم والمصانع والنوادي ودور السينما والورش وما شابهها لكل « 1000 م 2»325
5المتجر والمخزن وإنارة السلالم ومحطات الوقود120
6التوصيلات للمباني الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والإدارة العامة تحصل عليها التكلفة الفعلية بالكامل 

ملاحظة: –

ويحصل عن كل كيلوات أو جزء منه يزيد عن الوحدات المذكورة في البنود السابقة خمسة دينارات و بالنسبة للمساجد ودور العبادة تحمل على الخزينة العامة.