أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية 

نشر في

قرار رقم 68/56 م بشأن منح التأشيرات السياحية 

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 5 من القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى المادتين 13 و 14 من اللائحة في شأن تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 أغسطس 1962.

قرر

مادة 1 

يجوز أن تمنح تأشيرات الدخول لغرض السياحة من الموظفين المختصين بالرقابات التابعة لإدارة الجوازات واقامة الأجانب في الأماكن المحددة لدخول ليبيا والخروج منها وذلك بالنسبة لرعايا الدول التالية: –

  1. السويد
  2. الدانمارك
  3. النرويج
  4. ألمانيا الغربية
  5. أية دولة أخرى تضم الى هذه القائمة بقرار لاحق

مادة 2 

على مدير عام ادارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من يوليه 1968.

  • صدر في 19 ربيع الأول 1388
  • الموافق 15 يونيو 1968
  • معتوق آدم
  • وزير الداخلية بالوكالة