قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 68
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 68-2022-DEC-PM
قرار رقم 68 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمجمع اللغة العربية الليبي وعددهم 6 موظفين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | أبو بكر مصطفى بن سليمان | الحادية عشرة | 2021م |
2 | نبيل التونسي الفلاح | الحادية عشرة | 2021م |
3 | آمال بشیر احفیظه | الحادية عشرة | 2021م |
4 | مفيدة محمد سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
5 | ناجح عمر سلامة | الحادية عشرة | 2021م |
6 | ميلاد شعبان باقي | الحادية عشرة | 2021م |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.