أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

نشر في

قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية.بإضافة حكم المادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 ميلادية، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية رقم 2263 المؤرخ في 02/12/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:

  1. الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
  2. الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
  3. الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ذي القعدة
  • الموافق:24/12/1376 و.ر 2008 مسيحي