أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

نشر في

قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” 426 لسنة 2007 میلادیة،بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب رئیس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة رقم 21.المؤرخ م 2017/4/11 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 7/ذو القعدة/ 1438 ه.
  • م 2017/7/31