قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 16, 2014
-
الرقم:66
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م بإعادة الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 550 لسنة 2012 م بشأن تشكيل فريق العمل الأول من ناشطي المجتمع المدني.
- وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة واعتبارا للدور الأساسي الذي لعبته اللجنة من خلال المجتمع المدني والدور التي تطلع به.
قرر
مادة 1
المحتويات
يعاد تشكيل لجنة ناشطي المجتمع المدني المشكلة بموجب القرار رقم 550 لسنة 2012 على النحو التالي
- السيد/ البشتي إبراهيم الزحوف رئيسا.
- السيد/ عبد السلام محمد الذيب نائب للرئيس.
- السيد/ فوزي أبو القاسم البلعزي عضوا.
- السيد/ اسماعيل عبد الله البوعيشي عضوا.
- السيد/ عبد الباسط مصطفى بشنه عضوا.
- السيد/ الكامل حسن أو قنديل عضوا.
- السيد/ محمد الفيتوري الحنيش عضوا.
- السيد/ حسن الهادي هويسة عضوا.
- السيد/ رمضان محمد حفيظة.
- السيد/ عبد الحكيم عمر الأحرش.
- السيد/ محمود الشاوش عضوا.
- السيد/ عبد الباسط عاشور القاضي عضوا.
- السيد/ عبد الرحمن حسين دربوك عضوا.
- السيد/ عبد السلام على الفردغ عضوا.
- السيد/ نجم الدين السيد قزيمة عضوا.
- السيد/ خالد مصطفى الشك عضوا.
- السيد/ عثمان البشير شنبي عضوا.
- السيد/ عبد الفتاح أبو القاسم دبوب عضوا.
- السيد/ عصام مولود الشاوش عضوا.
- السيد/ أيمن إبراهيم الصغير عضوا.
- السيد/ أبو عجيلة الكوني الخذراوي عضوا.
- السيد/ رمضان ميلود اللهب عضوا.
- السيد/ خالد يوسف القزيطي عضوا.
- السيد/ اسامة عمر اللب عضوا.
- السيد/ عبد الباسط أبو عجيلة شيوة عضوا.
- السيد/ رئيس المجلس المحلي “بصفته” عضوا.
- السيد/ رئيس مجلس الشورى “بصفته” عضوا.
مادة 2
تنظيم عمل اللجنة
تعمل اللجنة تحت أسم ” اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ومتابعة السجون” بمنطقة الزاوية.
مادة 3
تتولى اللجنة المهام التالي
- فتح حوار والقيام بمختلف النشاطات لتفعيل دولة الحق والقانون والعدالة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان.
- العمل على تسوية أوضاع السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة وذلك بالتنسيق مع المجني عليهم وفقا للشرع والقانون و العرف وبالتراضي.
- العمل على تحريك قضايا بعض السجناء الذين لم يتم التحقيق معهم.
- العمل قدر الإمكان على تطبيق قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- مساعدة الوزارء في تقديم المقترحات بشأن تطوير وصيانة المؤسسات في المنطقة ومساعدة الجهات المنفذة أثناء مباشرتها بأعمال التحوير و الصيانة.
- منح النزلاء الإفادات الخاصة بمدة التوقيف قبل إحالتهم على النيابة وذلك لتقديمها لجهات عملهم وفقا للقوانين و اللوائح.
- مساعدة جهاز الشرطة القضائية وكذلك إدارات المؤسسات في القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه.
- العمل على مساعدة الوزراء في إنشاء سجم حديث داخل منطقة الزاوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمدينة.
- مساعدة النيابة العامة والمحكمة في حل المشاكل والعراقيل التي تواجهها سواء في جلب النزلاء أو حل المشاكل داخل مجمع المحاكم.
- التواصل مع المطلوبين للقضاء خارج البلاد وداخلها ومساعدتهم في تسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات الخاصة.
مادة 4
التزام على رئيس اللجنة
على رئيس اللجنة تقديم تقارير شهرية عن سير عمل اللجنة للوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان.
مادة 5
مدة عمل اللجنة
تكون مدة عمل اللجنة سنتين اعتبارا من تاريخ 1/1/2014م حتى 31/12/2015م.
مادة 6
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صلاح بشير المرغني
- وزير العدل
- 16/1/2014ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
اترك تعليقاً