قرار رقم 65 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للطيران الخاص من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولا: مدير عام الجهاز
ثانيا: نائب مدير عام الجهاز.
ثالثا: الإدارات:-
رابعا: المكاتب:-
مادة 3
إدارة الشؤون الإدارية والخدمات وتختص بالآتي:
مادة 4
إدارة الشؤون الماليـة، وتختص بالآتي:
مادة 5
إدارة العمليات الجوية، وتختص بالآتي:
مادة 6
إدارة الشؤون الفنية، وتختص بالآتي:
مادة 7
الإدارة التجارية، وتختص بالآتي:
مادة 8
مكتب مدير عام الجهــاز، ويختص بالآتي:
مادة 9
مكتب نائب مدير عام الجهـــــاز، ويختص بالآتي:
مادة 10
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بالآتي:
مادة 11
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالآتي:
مادة 12
مكتب الطيران الرئاسي ويختص بالآتي:
مادة 13
مكتب توكيد الجودة والسلامة الجوية ويختص بالآتي:
مادة 14
مكتب استمرارية الصلاحية ويختص بالآتي:
مادة 15
مكتب الأمن ويختص بالآتي:
مادة 16
مكتب التدريب ويختص بالآتي:
مادة 17
مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بالآتي:
مادة 18
مكتب الدعم التقني ويختص بالآتي:
مادة 19
يجوز للجهاز الاستعانة بخبراء متعاونين في التخصصات الفنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مدير عام الجهاز، بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً