أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

نشر في

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1944 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكابلات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1 171 المؤرخ في 16/7/2022
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 2015 المؤرخ في 2012/07/14 م.

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

نوع الاستهلاكالتعريفة (درهم، ك،و،س)
منزليالشريحة الأولى من 1 إلى 80050
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 75
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق150
تجاري إنارة وقوةالشريحة الأولى من 1 إلى 500 100
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000150
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي خفيفالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 100
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي ثقيل200
مرافق عامة 350
إدارة شوارع350
زراعي صغار 100
زراعي كبار150

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء