أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

نشر في

قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر/ 1955م بشأن حالة الطوارئ.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016 م بشأن تخصيص سلفة مالية لصندوق موازنة الأسعار. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2016 م بشأن تحديد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 118 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 123.1.5 المؤرخ في 20/ 2017/07 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعدل البند رقم 3 في الجدول المنصوص عليه في المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 السنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة، ليصبح على النحو التالي:

ر.مالمجموعة السلعيةالضريبة الجمركية %
3أدوية ومستلزمات ومعدات طبية0 %

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني