قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2020
-
الرقم:640
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر/ 1955م بشأن حالة الطوارئ.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016 م بشأن تخصيص سلفة مالية لصندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2016 م بشأن تحديد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 118 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 123.1.5 المؤرخ في 20/ 2017/07 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعدل البند رقم 3 في الجدول المنصوص عليه في المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 السنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة، ليصبح على النحو التالي:
ر.م | المجموعة السلعية | الضريبة الجمركية % |
3 | أدوية ومستلزمات ومعدات طبية | 0 % |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
اترك تعليقاً