قرار رقم 635 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس عمادات التدريب الطبي
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2019
- رقم التشريع: 635
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مجلس عمادات التدريب الطبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 635 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس عمادات التدريب الطبي
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- القانون رقم 106 لسنة 1973م، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 418 لسنة 2009م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 412 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء مجلس عمادات التدريب الطبي.
- كتاب وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ه.م.196 بتاريخ 2018/10/29م.
- كتاب وزير الصحة المفوض رقم 545 بتاريخ 2019/04/23م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس عمادات التدريب الطبي، وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من التقسيمات التنظيمية التالية:
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- إدارة الموارد البشرية
- مكتب شؤون رئيس مجلس الإدارة.
- مكتب الشؤون القانوني
- مكتب المراجعة الداخلية
- مكتب التميز المؤسسي
مادة 3
تتولى التقسيمات التنظيمية المحددة بالمادة السابقة اختصاصاتها على النحو التالي:
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمجلس ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية.
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها.
- طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالمجلس، و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات الإدارية للعاملين بالمجلس وفق الإمكانيات المتاحة.
- الإشراف على أعمال الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
- إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي المجلس وفق التشريعات النافذة
- القيام بأعمال العلاقات العامة التي تخص المجلس.
- التعريف بنشاطات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- متابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة حول المجلس والرد عليها.
- التنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة بالمجلس والمؤسسات الصحية ذات العلاقة بعمل المجلس.
- تصفح الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس والمواقع الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المجلس على شبكة المعلومات الدولية المتابعة ما يصدر عنهم من قرارات وتعليمات ومعلومات والقيام بتجميعها وتبويبها وتزويد التقسيمات الإدارية المختصة بها.
- إصدار النشرات والكتيبات للتعريف بالمجلس ونشاطاته، لأغراض التوعية عن طريق الاستعانة بكافة وسائل الإعلام والإعلان المتاحة.
- الإشراف والعمل على تجهيز متطلبات إعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تعقد تحت إشراف المجلس.
- توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة بالخارج.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمجلس والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية تمهيدا لاعتمادها.
- تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر واعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود ما هو مقرر في الميزانية المعتمدة وضبط الرقابة على أوجه صرف الميزانية.
- إعداد الحسابات الختامية للمجلس وعرضها للاعتماد.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة.
- متابعة تحصيل إيرادات المجلس وديونه لدى الغير وتضمينها بالتقارير
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والالتزامات وفقا للقواعد المحددة لذلك، وإعداد الحساب الختامي للمجلس
- المحافظة على أصول المجلس الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها، وتجديد وثائق التأمين الخاصة بالمجلس وممتلكاته.
- المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- ما تكلف به الإدارة من مهام وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
- تحديد عدد الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية بحسب التخصصات.
- الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن تسجيل الأطباء الراغبين في الالتحاق بالخطة التدريبية حسب المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة.
- وضع الشروط العامة لتسجيل الأطباء للتدريب ومعايير القبول والإشراف على تشكيل اللجان المختصة بالامتحانات والمقابلات.
- قبول وتسجيل طلبات الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية.
- إعداد إحصائيات وكشوفات بأسماء الأطباء الذين تم قبولهم والإعلان عن نتائج الامتحانات والمقابلات
- استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملفات الشخصية للأطباء وإبرام العقود الخاصة بالالتحاق للتدريب.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توزيع الأطباء على المراكز التدريبية.
- تحديد آليات تنفيذ الخطط والبرامج والدورات المتخصصة في مختلف التخصصات حسب المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني لتنفيذها.
- التحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها في المراكز التدريبية بما يتماشى وتصميم البرنامج التدريبي لكل تخصص.
- متابعة وتقييم المراكز التدريبية والمدربين وإعداد تقارير لنتائج التقييم والتوصيات
- التنسيق مع المراكز التدريبية المختصة لتوفير المتطلبات والوسائل التدريبية.
- الإشراف على توزيع المواد والمستلزمات على المراكز التدريبية أثناء تنفيذ البرامج المتخصصة.
- إعداد وتصميم الحقائب لكل برنامج تدريبي يتم تنفيذه، بحيث تحتوي على المحتويات و الوعاء الزمني المخصص مع متابعة توزيع المواد على المتدربين أثناء تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف التخصصات.
- التنسيق مع المشرفين على البرامج التدريبية المتخصصة بالمناطق بشأن توزيع مفردات التدريب على المدربين وتنسيق الجداول الزمنية للبرامج التدريبية الطبية في مختلف التخصصات.
- تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ البرامج التدريبية ونجاحها.
- متابعة حضور ومشاركة المتدربين بالبرامج المتخصصة في المجالات الطبية المختلفة وإعداد تقارير دورية بالخصوص.
- الإشراف على متابعة سير وانتظام البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في كافة المجالات.
- التنسيق مع المراكز التدريبية بخصوص اعتماد المدربين المشرفين على تنفيذ البرامج المتخصصة في المجالات الطبية 19
- القيام بربط المجلس بشبكات الربط الداخلية وتأمين قنوات اتصال فعالة لضمان تدفق وانسياب البيانات والمعلومات بين كافة المراكز التدريبية بالمناطق والمراكز النوعية للمعلومات.المختلفة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- ما تكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.
مادة 5
مكتب شؤون رئيس مجلس الإدارة، ويختص بما يلي:
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة لرئيس مجلس الإدارة وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها
- الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات رئيس مجلس الإدارة.
- تنظيم مواعيد المقابلات و اتصالات رئيس المجلس، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
- حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جداول الأعمال وحضور الاجتماعات التي يكلف بحضورها، وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
- التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات رئيس مجلس الإدارة وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
- ضمان تقديم الخدمات المساندة لرئيس مجلس الإدارة، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- تنظيم وتنسيق استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل المجلس عند زيارتهم لمكتب رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.
مادة 6
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
- إعداد وصياغة مشروعات القرارات وإعداد سجل خاص بالقرارات الصادرة وإحالتها للجهات المختصة للتنفيذ.
- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس مجلس الإدارة أو التقسيمات الإدارية المختصة بالمجلس.
- متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات العلاقة بأغراض المجلس.
- متابعة القضايا المرفوعة من أو على المجلس، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- إعداد ومراجعة العقود التي يكون المجلس طرفا فيها وحفظ مستنداتها.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية، وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المجلس وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى رئيس مجلس الإدارة.
- القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.
مادة 7
مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وطبقا للنشر المعمول بها في هذا الشأن.
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
- فحص استمارات وكشوفات المرتبات.
- القيام بمهام الجرد الدوري والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
- فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة لحساب المجلس بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلق منها إن وجد.
- مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة
- دراسة العقود التي يبرمها المجلس وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
- متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية، وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها، وإبداء الملاحظات بشأنها وذلك قبل الصرف وبعده.
- مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المجلس لدى الغير أو حقوق الغير لدى المجلس والتأكد من استكمال وصحة مستنداتها.
- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
- المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
مكتب التميز المؤسسي ويختص بما يلي:
- تحديد الأهداف العامة والاستراتيجية للمجلس ودراسة المتغيرات الداخلية والخارجية.
- المراجعة الدورية لمنهجيات عمل المجلس والتحقق من مدى فعالياتها لتحقيق مستهدفاتها.
- القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالمجلس.
- نشر ثقافة التميز المؤسسي في المجلس.
- وضع معايير التميز لموظفي المجلس والعاملين بالمناطق الصحية لتحديد الموظفين المتميزين بالتنسيق مع الإدارة المختصة في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين
- وضع دليل الإجراءات الخاصة بأعمال المجلس ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات وتعميمه.
- تقييم أداء الإدارات والمكاتب بالمجلس ومكاتب المناطق وإعداد التقارير الدورية عنها.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- ما يكلف به من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي
- صدر بتاريخ 2019/5/20