قرار رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس المنافسة برئاسة السيد سلامة إبراهيم الغويل، على النحو التالي:
1 | السيد، علي أحمد المحجوب | نائبا الرئيس |
2 | السيد، سعد حسن ابراهيم هزازي | عضوا |
3 | السيد، مجدي الشارف الشبعاني | عضوا |
4 | السيد، فرحات المرغني مانع قنان | عضوا |
5 | السيد، مرعى امـراجـع الـدرســي | عضوا |
6 | السيد، شذر عبد الحميد الصيد | عضوا |
7 | السيد، حسين أمين بوقدره العمامي | عضوا |
8 | السيد، علي مختار علي | عضوا |
9 | السيد، أحمد عبدالله البيرة | عضوا |
10 | السيد، محمد سالم قدح | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً