قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 631
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 631 لسنة 2021 م بتسمية نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة رقم 325 لسنة 2013م بإنشاء جهاز المباحث العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 181 لسنة 2019م بإعادة تسمية جهاز.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 484 المؤرخ في 2021/10/11م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى عقيد/ أسامة محمد جاد الله الدرسي نائب ثان لرئيس جهاز الأمن الداخلي، ويباشر مهامه في المنطقة الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م