أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية 

نشر في

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 65 المؤرخ في 2022/3/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15853 المؤرخ في 2022/6/26 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ معهد عال يسمى: المعهد العالي للعلوم والتقنية – الجغبوب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره منطقة الجغبوب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء