قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
5 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2022
- رقم التشريع: 630
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 65 المؤرخ في 2022/3/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15853 المؤرخ في 2022/6/26 م.
قرر
مادة 1
ينشأ معهد عال يسمى: المعهد العالي للعلوم والتقنية – الجغبوب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره منطقة الجغبوب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء