أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1975 م بشأن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1975 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

نشر في

قرار رقم 63 لسنة 1975 م بشأن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1975 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

وزير النفط

بعد الاطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى عقود الامتيازات النفطية والاتفاقات المعدلة لها، او المكملة لها وخاصة اتفاقية أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1973 م واتفاقية يونيه 1973 م،
  • وعلى قرارات وزير النفط رقم 24، 135، 171 لسنة 1973 م بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام،
  • وعلى قرار وزير النفط رقم 35 لسنة 1975 م بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام.

قرر

مادة 1

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتباراً من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م على أساس 14.60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

مادة 2

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.0 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.0 درجة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • صدر في 21 جمادى الأول 1395 هـ.وزير النفط
  • الموافق 1 يونيه 1975 م.