أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 628 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي رقم 284 المؤرخ في 2022/06/22 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي يعادل 1,406,000 مليون وأربعمائة وستة آلاف يورو، لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد القيمة المترتبة عن صيانة الطائرة كينج إير، رقم تسجيل DDY – 5 بدولة مالطا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء